ضيفاً في بعض الحوانيت وبقية الحوانيت مغلقة فسرق الضيف من بعض تلك الحوانيت وليس هو فيها نازلاً ، قال : لا قطع عليه ( 1 ) .
ومن كتاب ابن المواز قال : ( مالك ) ( 2 ) ومن أضاف رجلاً في داره وهي غير مشتركة فسرق من بعض بيوتها وهي محجورة عنه ( 3 ) فلا يقطع وكذلك لو دق خزانة في البيت الذي كان فيه أو تابوتاً كبيراً فيه فسرق منه فلا قطع عليه ( قال مالك ) ( 4 ) : وكذلك سرقة أحد الزوجين من متاع صاحبه من بيت قد حجره عن صاحبه فلا قطع عليه إن كانت الدار غير مشتركة ، وإن كان فيها ساكن غيرهما ففي ذلك القطع .
وكذلك مماليكهما إذا أذن لهم في دخول الدار وهي غير مشتركة فلا قطع فيما سرق مما حجر عنه من بيوتها حتى يخرجه من الدار .
( قال عبد الله : هكذا وقع في هذا الموضع ، وذكر لنا في موضع لآخر ولم يذكر حتى يخرجه ، وقد تقدم قوله إنه جائز ) ( 5 ) .
وقال سحنون في موضع آخر في الضيف يسرق من بيت قد أغلق عنه إنه يقطع ، أو خزانة في البيت مغلقة عنه أو تابوت كبير فيه فهو كالخزانة فيقطع إذا أخرج ذلك مما حجر عنه فيقطع وإن أخذ في الدار ، وكذلك سرقة أحد الزوجين من صاحبه من بيت قد أغلقه عنه .
وأما غير المأذون في الدخول فلا يقطع ( 6 ) حتى يخرج به من الدار .
هامش
( 1 ) انظر البيان والتحصيل ، 16 : 252 .
( 2 ) ساقط من ص .
( 3 ) كذا في ص . وعبارة ق : مما حجر عنه .
( 4 ) ساقط من ص . وفيه بدلها : لأنه جائز وهو تصحيف .
( 5 ) هذه الفقرة ساقطة من ص .
( 6 ) كذا في ق وهو الأنسب . وأقحمت في عبارة ص كلمة غير مفهومة .