وقد أمرت صاحب السوق أن يضمن صاحب الحمام ثياب الناس أو يأتوا بمن يحرسها .
قال عيسى عن ابن القاسم : من سرق من حصر المسجد ( قطع ) ( 1 ) وإن لم يكن له باب . ومن سرق الأبواب قطع . وروى ابن القاسم عن مالك : إذا كانت سرقته للحصر نهاراً لم يقطع ، وإن كان تسور عليها ( ليلاً قطع ) ( 2 ) .
وذكر عن سحنون في غير العتبية : إذا كانت حصره قد خيط بعضها إلى بعض قطع وإلا لم يقطع .
قال ابن القاسم : ومن سرق من المسجد الحرام أو من مسجد لا يغلق فلا قطع عليه . ومن سرق القناديل قطع سرقها ليلاً أو نهاراً .
ومن كتاب ابن المواز قال أشهب : ولا قطع في شيء من حصر المسجد وقناديله وبلاطه . وقال أصبغ في ذلك كله القطع ، وقال محمد ، كما لو سرق ( 3 ) أو خشبة من سقفه أو من جوائزه .
وقال ابن القسم : فيمن سرق من قمح الفطرة الذي يصب في المسجد ، إن كان معه حارس قطع . وكذلك ذكر ابن حبيب عن أصبغ عن مالك أنه إن لم يكن معها حارس لم يقطع . وقال أصبغ : عليه القطع كان معها حارس أو لم يكن ، كقناديله وحصره وبلاطه . ( قال ابن حبيب : ليس ذلك كقناديله وحصره ، لأن ذلك موضعه من مصلحة المسجد ، وأما الفطرة فلا يقطع إلا أن يكون معها حارس ، كانت في المسجد أو في غيره .
قال ابن المواز عن ابن القاسم : فإذا كان عليها حارس وإن لم يكن
هامش
( 1 ) ساقط من ص .
( 2 ) ساقط من ق .
( 3 ) بعدها كلمتان لا تقرآن .