في السرقة مما في المسجد والكعبة
والمحارس والحمام
ومن سرق ثوبه في المسجد ( 1 )
من العتبية ( 2 ) من سماع ابن القاسم وهو في كتاب ابن المواز قال مالك : لا قطع على من سرق من حلي الكعبة لأنه دخلها بإذن مثل بيوت الناس يدخل فيها بإذن . قال محمد في كتابه : ولم يجعله مثل المساجد .
قال مالك : وكذلك بيت يكون فيه قناديل المسجد وحصره أو بيت تكون فيه زكاة الفطر في المسجد أو فيه غير ذلك ، فمن دخل فيه بإذن لم يقطع فيما سرق منه ، ومن دخله بغير إذن فسرق منه مستتراً قطع إذا خرج به من البيت إلى المسجد ، لأن خزانة المسجد المباح دخوله بخلاف خزانة البيت الذي لا يدخل إلا بإذن . هذا خزانته مثل بيته .
ومن العتبية ( 3 ) قال ابن القاسم عن مالك : ومن سرق من قمح الفطرة الذي يجمع في المسجد ، - يريد يذهب فيه - وإن لم يخزن في خزانة .
ابن القاسم : ومن سرق من بسط المسجد التي تطرح في رمضان ، فإن كان عنده صاحبه قطع ، وإلا فلا ( وقال مالك في الكتابين في محارس الإسكندرية يعلق الناس السيوف ( 4 ) فيسرق منه ، فإن كان ربه عنده قطع
هامش
( 1 ) هذا العنوان تنقصه كلمات مطموسة .
( 2 ) البيان والتحصيل ، 16 : 205 .
( 3 ) البيان والتحصيل ، 16 : 231 .
( 4 ) كلمة مطموسة .