تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
ومن خلى دابته بباب المسجد ودخل يركع فسرقت فلا قطع على سارقها . ومن سرق من المحمل قطع ، كان فيه صاحبه أو لم يكن ، إلا أن يكون مخلى هكذا فلا قطع . قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ : من سرق من حبل الغسال قطع ، ولو سرق الحبل نفسه قطع إن كانت قيمته ثلاثة دراهم . وقال أصبغ فيمن نزل عن دابته وتركها ترعى فسرق رجل سرجها من عليها فلا يقطع كمن سرق شيئاً على صبي صغير لا يدفع عن نفسه . ومن كتاب ابن المواز قال : ومن سرق قرطاً من أذن صبي أو سواراً عليه أو معه ، فأما الصغير لا يعقل ولا يحرز ما عليه وليس مع الصبي خادم يحمله أو يصحبه فلا قطع عليه ، وإن كان معه أحد يصحبه قطع السارق إن سرق ( 1 ) ذلك مستتراً . وإن لم يكن معه أحد لم يقطع ، إلا أن يكون الصبي في حرز ، فيقطع سارق ما عليه كما يقطع لو سرقه نفسه . وإذا كان الصبي يعقل وممن يحرز ما عليه قطع من سرق منه شيئاً مستتراً ، كان في حرز أو غيره ، كان معه حافظ أوليس معه أحد . وإن أخذه منه على وجه خديعة بمعرفة من الصبي لم يقطع . وكذلك لو كابده . وأما الصغير فبعلمه وبغير علمه سواء . وكذلك أخبرني أصيغ عن ابن القاسم . وروى ابن وهب عن مالك في السارق مما على الصبي إن كان من دار أهله قطع ، وكذلك إن سرق الصبي نفسه . وقال : إذا كان مثله يحرز ما عليه ( قطع سارق ما عليه ) ( 2 ) مستتراً ، وإن كابده لم يقطع . قال عنه ابن القاسم : وإذا كان مع الصبي خادم يحمله قطع إذا كان مستتراً . قال محمد : وهذا في الصبي الصغير والكبير .
هامش
( 1 ) في ص : وإن قطع ، وهو تصحيف . ( 2 ) ساقط من ص .