في ليل أو نهار ، كان ما وقف للسوم أم لا ، إلا أن يدخل ( الرجل ) ( 1 ) حانوتاً لشراء يريد بإذن . فيسرق منه فلا يقطع ، ما لم تكن من الحوانيت المباحة في دخولها فتصير ( 2 ) كالأفنية يقطع من سرق منه ، ( يريد ) ( 3 ) ولا يرعى فيه الإذن ، وهو مفسر في باب من سرق من موضع أذن له في دخوله .
وقال في الشاة توقف في السوق للبيع ، فتسرق إن فيها القطع وإن لم تكن مربوطة . وكذلك الأمتعة توضع للبيع ، والطعام في القفاف ولهم حصر يغطونها ليلاً وهي بلأفنية حوانيته ، وربما ذهب وتركه ، فمن سرق منه قطع .
قال ابن القاسم وأشهب : ( وكذلك ) ( 4 ) كل ما وضع في الموقف للبيع ومن متاعه ، يعني حانوته ، وله حصير من قصب ربما أغلق بها وذهب .
قال : وتابوت الصراف يقوم عنه ويتركه بموضعه فيسرقه سارق ليلاً أو نهاراً ، قال : يقطع كان مبنياً أو غير مبني . ولو كان شأنه أن ينصرف به كل ليلة قنسيه فسرق فلا قطع فيه .
والبعير يعقله ربه في السوق ليحمل عليه فيسرق ، قال مالك : ففيه القطع . قال مالك : وكذلك الإبل المناخة يموضع ( 5 ) فيه الكراء قد عرف ، قال ربيعة في البعير المعقول في السوق يحل ويذهب به ففيه القطع .
هامش
( 1 ) ساقط من ص .
( 2 ) في ص : فتعتبر .
( 3 ) ساقط من ص .
( 4 ) ساقط من ص .
( 5 ) كلمة مطموسة .