[ 12 / 469 ]
قال محمد : إن قامت ( 1 ) قبل الأجل , فلا عتق له , وإن قامت بعد الاجل فالعبد حر من رأس المال , وإلا أن يكون قد مرض الشهر . في اختلاف البينات في العتق من كتاب ابن المواز , بعد شئ تقدم لابن القاسم : وإذا شهد لعبد أن سيده الميت دبره , وشهد آخر أنه أوصى بعتققه , جازت شهادتهما , ولم تجب تبدية المدبر . وإن شهد واحد أن بتله في صحتحه , وشهد آخر أنه بتله في مرضه جاز , وعتق في الثلث . ومن العتبية ( 2 ) من رواية أصبغ عن ابن القاسم ومن كتاب ابن المواز : ومن مات فشهدت بينه في عبيد له أنه حنث بحريتهم في يمين , وأقامت امرأته بينه أنه أعطاها إياهم في صداقها , ولم يؤرخوا [ الوقتين , فالمرأة أحق بهم إن كانوا في يدها , وإن لم تحزهم , فالعتق أولى بهم , إلا أن تةقت بينه المرأة ] أنهاأخذتهم قبل ذلك . وقال لها أصبغ . ومن كتاب ابن الموااز : وإن شهد رجلان انه أوصى بعتقه , ولم تؤرخ البنتان , فأحب إلى أن يعتق , تكافؤوا في العدالة أو لم يتكافؤوا . ثم رجع فقال : يعتق نصفه , ونصفة للمشهود له . قال أصبغ : أحب قولجه الأول . / قال محمد بن الحكم : وإذا شهد رجل على رجل , أنه قال : عبدي ميمون مدبر , وشهد آخر , أنه قال : أحد عبيدي مدبر . ولم يسم واحدا , وهو بنكر الشهادتتين , فإنه يحلف لميمون ما دبر , وكذلك يحلف أنه ما قال الذي شه
به الذي أجمل العبيد , ولا يكون لأحد منهم تدبير لا لميمون ولا لغيره فإنه نكل عن اليمين , كان ميمون مدبرا . وقيل له : لحلف فيمن بقي أنك ما أردت بقولك :
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 469
مساهمون: محمد حجي
ص٤٦٩