قال أصبغ ( 1 ) في العبد يدعى العتق بعد موت سيده . قال : فلا يحلف له الورثة وإن ادعى عملتهم ( 2 ) . قال أصبغ : ولا ييحلف وإن أقام شاهدا . قال محمد : اما في الشاهد [ فليحلف الورثة إن كانوا هم بلغ حضور يمكنهم علم ذلك , وإن كان بعضهم صغيرا أو غائبا لم يزل ممن لا علم عنده بعتقه . فلا يمين له علحى أحد منهم , لا من كان يرى أن مثله يعلم ذلك ولا غيرهم ( 3 ) لأنه لو أقر واحد من الورثة بذلك , لم يعتق شئ منه إلا أن يشهد عدلان ( 4 ) , فيعتق ] ( 5 ) . ومن أوصى بشراء رقبته تعتق عنه , وشهد له بذلك رجل وامرأتان , ولم يجز في ذلك إلا رجلان . قيل : أتراه ماللا ( 6 ) إذ ليست برقبة مبدأة ؟ قال : لا , رأيت إن قال أنكحوا فلانا بخمسين ؟ فروجع فيه فسكت . قيل لابن القاسم : أرأيت إن ادعى عبد أن سيده أعتقه عند موته , وأن الوارث عالم بذلك ؟ قال لا يمين له عليه . قال أصبغ : ولا بشهادة واحد . قال محمد : لأن الشاهد لم يشهد علفى فعل الوارث , فيحلف فيه . وقال أشهب مثل قول ابن القاسم , وإذا شهد شاهد للمكاتب ( 7 ) على أداء النجم ( 8 ) الذي يعتق بده , حلف , وقضى له , كدين عليه . / قال ابن القاسم عن مالك فيمن قال لعبده : أنت حر عن لم أضربك إلى شهر . فجاء العبد بعد الهر يقول : لم يضربني وقال السيد : قد فعلت . فالسيد مصدق . وكذلك المرأة في يمين الطلاق والزوج مصدق , ولو قامت ( 9 ) قبل يجعرف هل ادعى شيئا , كان العبد حرا من الثلث , وترثة المرأة
هامش
( 1 ) في ص : ( قال أشهب في العبد إلخ )
( 2 ) في ص وت : ( وإن ادعى عليهم ) .