واشهد بذلك . ثم أراد بيعه ، فذلك له لأنه لم يكاتبه ، ولم يقاطعه ، ولم يقاطعه ، وليس هذا من شروط المسلمين ، إلا أنه إن قام بيده إلى السنة ، وجاءه بالمائة غتق ، وإن أراد بيعه قبل ذلك ، لم يمنع . وقال عنه في ورقة أخرى : كان العبد قبل ذلك ، له بيعه حتى تأتى السنة وبعدها بيسير ، فاما إن لم يكن قبل ذلك منه ، فله ان يبيعه إن شاء . وقال ابن الماجشون : ولو قال لعبده : أنت حر بما لك على على . فأبى العبد من ذلك ، انه لا يكون حرا إلا أن يكون السيد انتزاع ذلك ، ثم اعتقه . قال ابن حبيب : أحب إلى أن يكون حرا ، وليس للعبد أن يأبى ذلك . وقال ابن الماجشون : من قال لعبده : أنت حر على أن عليك خمسين دينارا ، وأو أنت حر وعليك خمسون دينارا . فن قبل ذلك العبد ، عتق مكانه وكاان ذلك / عليه في الوجهين ، فإن كره ، لم يلزمه ذلك ، وبقى رقيقا لأنه له أن يعتقه على أان شغل ذمته ، إلا برضاه ، ألا ترى انه لو كاتبه على ما ليس عنده ، فأبى ذللك ، فلا تلزمه الكتابة . وقال أصبغ : إذ قال : على أن عليك . لم يعتق تى يأتي بالمال ، إلا أن يقول السيبد : أردت عتقه معجلا . فيكون على ما أراد . وإن قال : أنت حر وأنت حر وعليك . فعتقه جائز ويبيع بها . من العتبية ( 1 ) قال يحيىك بن يحيى ، عن ابن القاسم : إذا قال : نت حر على أن عليك خمسين دينرا . إن العبد مخير إن شاء أن يتبع بها ، ويجعل عتقه . وإن كره ان يكون غريما ، فلا عتاقه له . وإن قال : أنت حر على أن تعطى خمسين دينارا . فإن شاء عجلها وعتق ، وإلا فلا عتاقة له
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 250 : 15