تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
قسم الميراث , فهو حر من راس المال إن كان مات وهى به حامل , فأما ما حملت به بجعد موته , فرقيق لمن صارت له الأمة , ولم يكن سيدها يمنع من بيعها في دين ولا مغيرجه , كذلك ورثته ( ألا تراهم , يدخولنها ) ( 1 ) في قسمهم , فيبطلون بذلك عتق ما في بطنها , احتاجوا / إلى ذلك أو استغنوا عنه ؟ قال سحنون : اما إن لم يحتاجوا , فلا أحب لهم أن يفعلوا , فإن فعلوا , نفذ ذلك , كذلك السيد نفسه , قال : وللسيد بيعها ما لم يجهل , فيكره له ذلك , فإن باعها وهى حامل , مضى بيعه . ومن كتاب ابن المواز : ومن باع أمته على أن ما ولدت عند المبتاع من غيره , فهو حر ( لم يجز ) ( 2 ) فإن وضعت بعد أن حبسها ( 3 ) , فالولد حر , ويرد إلى قيمتها بغير شرط , وله البيع قبل أن تلد إن لم تحمل , وولاء الولد المعتقللمبتاع , ثم رجع , فقال : إن ولدت , لزمته بقيمتها بعد الولادة , أو قبل الولادة , إذا فاتت قبل الولادة بحواله سوق أو غيره , يسقط كالشرط فيما يستقبل في عتق كالولد إن حبسها . ومن العتبية ( 4 ) من سماع ابن القاسم : ومن أذن لعبده أن يتسرر على أن ما تلد منه حر , فاشترى العبد جارية سرا عن سيده , فأولدها , فحملت , فأبى العبد عتقه إلا أن يعلم أن السيد إنما أراد الاستصلاح عبده , وأن لا يغيب عنه إلى الأرض بعيده . وفى باب من حلف ليفعلن مسائل من عتق الجنين
هامش
( 1 ) همزة الاستفهام في ( ألا تراهم ) ساقطة من الأصل مثيته من النسخ الأخرى ( 2 ) ( لم يجز ) ساقطة من الأصل مثبته من النسخ الأخرى ( 3 ) كذا في الأصل وفى النسخ الأخرى ( بعد حسبها ) ( 4 ) البيادن والتحصيل , 14 : 391 .