تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
قال أصبغ : وإن قال ما في بطنك حر ( أو أول ) ( 1 ) بطن تضعينه حر . فما وضعت في ذلك , ( أو ) ( 2 ) في أول بطن من غلام أو جارية , أو توأم , فأحرار . وقاله مالك ( 3 ) , / وابن شهاب . وكذلك في كتاب ابن المواز , في قوله : أول بطن . قال في كتاب ابن حبيب . وإن قال : إن ولدت جارية , فأنت حرة . فولدت جارية , فالأم حرة , والجارية رقيق , وإن ولدت جاريتين , ( فالأم حرة , والجارية الثانية حرة ) ( 4 ) , والأولى رقيق , وإن لم تعرف الأولى , فهما حرتان بالشك , وإن وضجعت غما وجارية فإن كان الغلام أولا , فالودان رق ( 5 ) , والأم حرة , وإن كان الغلام آخرا , فهو وأمه حران , والجارية رقيق , وإن جهل الأول , عتقت الأم ( والولد الذكر ) ( 6 ) ورقت الجارية . وإن قال : إذا وضعت ما في بطنك , فأنت حرة . فوضعت ولد , وبقى في بطنها ولدا آخر , فلا عتق لها حتى تضع كل ما بقي , فغن ماتت قبل وضدع الثاني , فإنها تورث بالرق , وكل من ولدت في هذا البطن , فهم رقيق . فيمن زوج عبده أمته على أن ما تلد حر أو باع أمته على ذلك أو لعبده أن يتسرر على ذلك ( ومما روى عن ) ( 7 ) ابن سحنون , عن أبيه : ومن زوج عبده أمته على أم ما تلد منه حر , فالنكاح فاسد , وما ولدت فحر , وما ولدت بعد موت ( 8 ) السيد قبل
هامش
( 1 ) ( أول ) ساقطة من ص وت ( 2 ) ( أو ) ساقطة من ص وت ( 4 ) في ص ( فالأم والجارية الثانية حرتان ) والمعنى واحد . ( 5 ) في ص وت : ( فالولدانارقاء ) ( 6 ) في ص وت عوض ( فالولد الذكر ) ( والغلام ) والمعنى واحد ( 7 ) في ص وت عوض ( ومما روى عن ابن سحنون ) كتنبت ( من كتاب ابن سحنون ) ( 8 ) في ص وت : ( بعد وفاه السيد )
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 446 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي