قال ابن حبيب : قال أصبغ : ومن اعتق عبدا عن ظهار أو غيره , ثم استحق بحرية أو مالك فرجع بالثمن ثم فلس , / قال : غرماؤه أولى به من أن ينفذه في العتق الذي عليه . ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية في المديان يقول : يخدم عبدي فلانا سنة هو لفلان . قال : للغرماء رده , لا يعدو عليه حتى تنقضى الخدمة ويجب لفلان بتلا ثم الغرماء رده أو إجازته له . ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : إذا رد السلطاان عتق رقيقه واوقفهم , فليس له الوطء وله خدمة , فإن أفاد مثل دينه نفذ عتقهم وإن أفاد مثل بعضه , فإن كان عتقه إياهم في كلمة ( واحدة ) ( 1 ) بيع منهم لما بقي بالحصاص , وغن كان وحدا بعد واحد بيع الآخر فالآخر وأعتق من بقي , كمن اعتق وله وفاء ببعض دينه إلا أن الول يجعل فجائدته لأولهم عتقا ثم من يليه حتى يقرع ويباع وهذا يباع الآخر فالآخر . وإذا كان عتقه إياهم في كلمة , وكما إذا بعنا منهم الحصص يقع للبيع أكثر العبد حتى لا يفي حصة البيع منه بما يقع عليه من الدين إلا أن يباع جميعه , فها هنا يقرع بينهم للبيع حتى يخلص العتق لمن بقي واحدا أو أكثر ولا حجة لمن يباع منهم لأن البيع وجب في جميعهم . قاله أشهب . ولم يقله ابن القاسم . وإذا وجب بيع الآخر , فالآخر , فكان يفي بالدين ثم حال في سوق أو بدن عند البيع فلا يباع غيره ولا ينظر إلى ما يعترضه , غنما ينظر إلى قيمته يوم عتق الآول , فإن وفت بالدين لم يبع / من الأول شئ ويباع من الثاني نقصت الآن قيمته أو لم تنقص . قال محمد : وإذا كانت قيمة الآخر يوم عتق الأول لا تفي بالدين , ثم زادت بعد العتق ثم نقصت يوم الحكم بعد عتق الأول , وإنما يحيب للغريم أوفر قيمة كان بها مليا وغن نقصت الآن . وقاله ابن القاسم وأشهب
- - - - - - - - - - - - -
( 1 ) ( واحدة ) ساقطة من النسخ الأخرى مثبته من الأصل .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 407
مساهمون: محمد حجي
ص٤٠٧