ابن حبيب : قال مطرف عن مالك : ويستأنى في بيع ربعه يتسوق به الشهر والشهرين ، وأما الحيوان فلا يؤخذ إلا اليسير ، قال مطرف : ويشترط السلطان عندنا فيما يبيع الخيار ثلاثا .
وقال في كتاب ابن المواز : وأما الحيوان والعروض أسبوع بيعا ، وأما الدور والأرضون فالشهر والشهرين ثم تباع ويقسم بين من حضر / من غرمائه ، وفي العتبية من سماع ابن القاسم نحوه .
قال مالك في موضع آخر : ومن شأن بيع السلطان عندنا أن يبيع بالخيار ثلاثة أيام .
قال سحنون في غير مسألة من بيع السلطان ، وليبع بالخيار لعل زايدا يأتيه ، ولم يذكر الأجل في الخيار .
وكتب إليه شجرة في الحاكم يبيع الشيء في سوق المسلمين على غائب أو طفل أو مفلس ، هل له يشتريه من مبتاعه ؟ قال : لا أحب له ذلك إلا أن يتداوله الملاك فتسقط عنه الظنة .
قال ابن المواز وابن حبيب : قال مالك : وإذا قصر مال المفلس عن دينهم اتبعوه بما بقي إلا أن يكونوا يوم خلعوه رضوا بأخذه بيعا فها هنا إن باعوه فقصر ثمنه عن دينهم فلا يتبعوه ، وقاله ابن القاسم وابن الماجشون وأصبغ .
ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : ويباع على المفلس سريره وقينته ومصحفه وخاتمة ، قال مالك : ولا تباع كتب العلم في دين الميت ، وقال في موضوع آخر : والوارث وغير الموارث فيها سواء ممن هو لها أهل ، وإليه ذهب سحنون ، وغيره من أصحابنا يجيز بعيها ويرى أن تباع في الدين على الميت .
[ 10 / 9 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 9
مساهمون: محمد حجي
ص٩