تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
النبي صلى الله عليه وسلم : فأنا وليه يوم القيامة ، وروي أن من أدان في غزو ، أو حج ، أو كفن ميت لا كفن له ، أو في صلة رحم ، أو نفقة على العيال ، أو في نكاح لخوف العنت فعلى الله سبحانه وعلى ولاة المسلمين أن يقضوا عنه ، وفي حديث آخر : قضى الله عنه يوم القيامة . وفي العتبية / من سماع ابن القاسم : قال مالك : إن عبد الله بن عمرو وابن حرام والد جابر بن عبد الله استشهد يوم أحد وعليه دين قد رهقه ، فقال النبي عليه السلام لجابر : إذا كان الجداد فآذنوني ، قال جابر فآذنته ، فوضع عليه السلام فيه يده ودعا فيه ، فكال منه أهل دينه وبقي بعد ذلك مثل الذي كان فيه . في تفليس الغريم وخلع ماله ، وما الذي يباع عليه من ماله ؟ وكيف يباع ؟ وهل يؤاجر الحر أو العبد ؟ وهل يؤمر بانتزاع مال عبده أو بأخذ شفعته أو باعتصار هبته ، أو تؤخذ نفقة بعثها إلى أهله وذكر الكفن والرهن فيمن مات عريانا ، وفي الخادم تدعيه زوجة المفلس أو هل يكون قيامهم تفليسا دون الإمام ؟ قال ابن حبي وغيره : قال ابن شهاب : لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم غرماء معاذ على أن خلع لهم ماله ، ولم يأمر ببيعه . [ 10 / 7 ]