النبي صلى الله عليه وسلم : فأنا وليه يوم القيامة ، وروي أن من أدان في غزو ، أو حج ، أو كفن ميت لا كفن له ، أو في صلة رحم ، أو نفقة على العيال ، أو في نكاح لخوف العنت فعلى الله سبحانه وعلى ولاة المسلمين أن يقضوا عنه ، وفي حديث آخر : قضى الله عنه يوم القيامة .
وفي العتبية / من سماع ابن القاسم : قال مالك : إن عبد الله بن عمرو وابن حرام والد جابر بن عبد الله استشهد يوم أحد وعليه دين قد رهقه ، فقال النبي عليه السلام لجابر : إذا كان الجداد فآذنوني ، قال جابر فآذنته ، فوضع عليه السلام فيه يده ودعا فيه ، فكال منه أهل دينه وبقي بعد ذلك مثل الذي كان فيه .
في تفليس الغريم وخلع ماله ،
وما الذي يباع عليه من ماله ؟
وكيف يباع ؟ وهل يؤاجر الحر أو العبد ؟
وهل يؤمر بانتزاع مال عبده أو بأخذ شفعته
أو باعتصار هبته ، أو تؤخذ نفقة بعثها إلى أهله
وذكر الكفن والرهن فيمن مات عريانا ،
وفي الخادم تدعيه زوجة المفلس
أو هل يكون قيامهم تفليسا دون الإمام ؟
قال ابن حبي وغيره : قال ابن شهاب : لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم غرماء معاذ على أن خلع لهم ماله ، ولم يأمر ببيعه .
[ 10 / 7 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 7
مساهمون: محمد حجي
ص٧