تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
بقيمته ما يسوي يوم الحصاص ، فما أدرك بذلك جعل له في مثل ما كان يسأله بلغ ذلك الجميع أو أقل أو ما بلغ من أجزائه يشتري له ، وإن صار به شريكا لم يتبع بباقي ما كان من شيء . قال في كتاب ابن حبيب ، ونحوه في العتبية من سماع عيسى : وإن كان له طعام من سلم حوصص له بقيمته يوم الحصاص ، فما وقع له اشتري له به من الطعام ما بلغ ، وطالب بالباقي ، ولا يجوز له أن يأخذ ما وقع ثمنا في طعام أو عرض ، ولو كان السلم في صيف فوقع له ما يأخذ به نصف وصيف ، فإن شاء اشترى له نصف وصيف وإلا ترك حتى ييأس صاحبه فيأخذ منه وصيفا ، ولا يجوز أن يأخذ هذه الدنانير ويتبعه بنصف وصيف ، وأن يأخذ ما أدرك ويطرح ما بقي إلا أن يكون ما وقع له مثل رأس المال فأقل ، فيكون كما قال جائز . يريد / : في غير الطعام من بيع . قال في العتبية : وإن اشترى له نصف عبد طالب غريمه بنصف عبد . قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : فإن لم يشتر الطالب الطعام بما وقع له طعاما حتى غلا أو رخص ، فلا تراجع بينه وبين الغرماء ، ولكن ما نقص اتبعوا به الغريم وما زاده لرخص السعر حوسبوا به للغريم ، إلا أن يبقى فضلة بعد قبض جميع الطعام فيرد الفضلة إلى الغرماء ، وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ ، وكذلك يحاصص من له كراء حمل غرماء الحمال في موته أو فلسه بقيمة الكراء ، لا بما نقده . وفي باب تفليس الكري والمكتري من هذا . قال مطرف وابن الماجشون : وإن كان لأحدهم أصناف من طعام من قمح وشعيره وغيره ، فوقع له في الحصاص دنانير فطلب أن يشتري له بها قمح ، وقال المطلوب : شعير ، فليس لهما ذلك ، ويأمر الإمام من يشتري له من أصناف طعام بقدر ما يقع لكل صنف ، لا يجوز لهما غير ذلك ، وأما في غير التفليس : فالبائع [ 10 / 86 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 86 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي