تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
فيمن مات وعنده وديعة وقراض أو بضاعة ، أو لقطة فلم يوجد من كتاب ابن المواز : قال مالك : ومن مات وعنده وديعة أو قراض فلم يذكرها ولا وجدت ، فذلك كالدين يحاص به غرماؤه إلا أن يذكر بعينه فيقول : هذا لفلان ، فيصدق ، قال محمد : أو يقول : قد تلف فيصدق ، ومن مات وقد بعث معه ببضاعة ولم يدر أين هي ، فإن مات قبل أن يبلغ البلد لم يلزمه ، وإن مات بعد أن بلغها فهي في ماله ولزمه ، وخالف في هذه أشهب وغيره وأصحابه وأصحاب ابن القاسم ، وقالوا : سواء بلغ البلد أو لم يبلغ هي في ماله يحاص بها غرماؤه ما لم يوجد ، أو يذكر هو فيها ذكرا يدفع ضمانها عنه ، وقاله ابن عبد الحكم : قال مالك : ومن عنده لقطة قد فرع بها فلم يجد طالبها فأوصى بها ، فليحاص بها أهل دينه . في أحد الشريكين في الدين يقتضي أحدهما منه وكيف إن بدأ أحدهما بنجم الآخر ؟ / من كتاب ابن المواز : والشريكين في الدين ما اقتضى أحدهما لنفسه فللأخر أن يدخل معه إلا أن يكون أذن له أو استأدى عليه ، وإذا الإمام للحاضر منهما بأخذ حقه جاز ذلك ، إلا أن يكون لا شيء له غير ما يأخذ هذا ، فهذا يرجع عليه القادم ، وإن لم يأت السلطان ولكن صالحه على نصيبه بعد أن حل بعضه أو باعه منه قبل الأجل ، ففي الصلح يأخذ الآخر نصف ما أخذ ، ثم إذا قبض رد عليه مثله ، وأما في البيع فإن شاء أجاز ودخل معه ، وإلا سلم ذلك واتبع الغريم ، وقال في الحميلين يغرمان المال ثم يقبض أحدهما من الغريم نصيبه ، فللآخر أن يدخل معه فيه لأنهما كالشريكين . [ 10 / 80 ]