تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
ما مضى من الكراء ، وهو أحق ببقية السكنى ، يريد : في حصة ذلك من الكراء . قال أصبغ : إلا أن يدفع إليه الغرماء حصة باقي المدة بعد أن يأخذوا من الكراء ما فدوها به ، ويكون لحصاص فيما في بقي مع سائر مال الغريم وإن ساء رب الدار تسليم باقي السكني ، ويحاصهم بجميع الكراء في ذلك وفي غيره ، فذلك له ، قال ابن القاسم : وهذا في الفلس ، وأما في الموت فلا يكون أحق بباقي السكني وهو أسوة في ذلك وفي غيره بجميع الكراء ، قال مالك : وكذلك / في كراء الحوانيت مثل الدار فيما ذكرنا ، قال محمد : ولو مات رب الدار والحانوت أو فلس فالمكتري أحق بذلك في الموت والفلس ، وكذلك لو لم يكن لأنه شيء بعينه كالسعلة المشتراة بعينها يفلس بائعها . ومن العتبية : قال عيسى عن ابن القاسم ، وقاله ابن حبيب عن ابن القاسم : وإن اكترى دارا سنة بستة دنانير ، وانتقد ثلاثة وسكن ستة أشهر ، ثم فلس الساكن ، فإن شاء رب الدار ترك الدار وحاص بالثلاثة دنانير الباقية له ، وإن أبي إلا أخذ داره فليرد نصف ما انتقد حصة النصف الباقي من السنة في ذلك ، ويأخذ باقي السكنى ، ويحاص بدينار ونصف بقية حصة ما مضى ، إلا أن يشاء الغرماء أن يعطوه دينارا ونصف حصة باقي السكنى من الكرا ، ويحاص بدينار ونصف باقي ما مضى ، قال ابن حبيب : وكذلك قال مطرف ، وقال ابن كنانة وابن نافع : إذا اختار الغرماء حبس ما أدرك البائع من ماله ، فلا يكون ذلك لهم إلا بدفع جميع الثمن ، أو ما بقي منه إليه ، وإن أتوا وخذه البائع لم يرد ما انتقد من الثمن إلا حصة ما استرجع من الصفقة ، قال لي أصبغ . وقد كان قاله أيضًا مالك ، قال ابن حبيب : والأول أحب إلي . ومن كتاب ابن حبيب : قال مالك : وإن أكرى داره سنة ، ثم فلس الساكن بعد أن سكن شهرا ، فإن شاء ربها حاصص بالكراء كله ، وإن شاء حاصص بحصة ما سكن وأخذ داره إلا أن يعطية الغرماء حصة باقي المدة / فذلك لهم ويحاص بحصته ما مضى . [ 10 / 78 ]