تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
قبل تعلمه إلا أن يعطيه ما كان السيد راضاه عليه ، وكذلك لو لم يعلمه شيئا بعد ، إلا أن يكون إنما دفعه في عمل ينقلب فيه بالليل إلى سيده . قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز : وفي العتبية من رواية أبي زيد : ومن دفع إلى صائغ سوارا يعمله ، ثم دفع إليه بعد سورا آخر يعمله ، أو دفعهما معا ، فعمل أحدهما فدفعه إلى ربه ، ولم يأخذ إجارته حتى فلس ربهما ، فلا يكون الصائغ أولى بالباقي عنده حتى يأخذ أجر الذي دفع ، وهو أسوة ، وهو أولى بالباقي عنده حتى يأخذ أجرة هذا خاصة . ومن العتبية : روى عيسى عن ابن القاسم فيمن أجر بناء يبنى له عرصة مقاطعة ، كل ذلك من عند البناء ، فيبنيها ، ثم فلس صاحبها ، أن البناء أولى بذلك ، لأن ذلك كسلعة بعينها . وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن دفع إلى صائغ ثوبا يصبغه ، أو غزلا ينسجه فأتم صبغة ورد إلى ربه قبل قبض أجره ، ثم فلس رب الثوب ، فللعامل أن يكون شريكا في الثوب بقيمة الصبغ أو النسج ، نقصه ذلك أو زاده ، قيل : فالبناء يكتريه الرجل فيبني له دارا ثم يفلس ، قال : البناء أسوة الغرماء . ومن كتاب ابن سحنون قال : وكلم سحنون الأمير في استعجال أرزاق كتاب وأعوان لما احتبس ذلك عنهم ، وقال له : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعط الأجير حقه قبل أن يجف عرقه فهم أجراء ونحن نرى / أن من عمل لرجل عملا بإجارة ثم فلس قبل قبض الأجير حقه أن يبدأ بحق الأجير قبل دين الغرماء لهذا الحديث . [ 10 / 72 ]