تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
كتاب ابن حبيب : أصبغ عن ابن القاسم : وأما إن كان بأيديهم فيهم أحق بذلك كله في الموت والفلس ، كان لهم في صنعة غير علم اليد أو لم تكن ، وأما التجارة والبناء فهم فيه أسوة في الموت والفلس ، والذي يرقع الثوب برقاع من عند ربه ثم رده إليه ، وإنما خاطه فقط ، فهو أسوة في الموت والفلس ، وإن كان لم / يرده فهم أحق به في الموت والفلس ، وإن كان برقاع للخياط وقد رده فهو أحق به ، وإن خرج من يده في الفلس لا في الموت حتى يأخذ حقه يقام مرقوعا ، ويقام غير مرقوع ويكون شريكا بذلك . قال أصبغ : وإن كان خاط فيه فتوقا مع الرقاع ، فللأقل من ذلك حكم الأكثر إن كانت الرقاع أيسر ذلك : رقعة ورقعتان من غيره ولا بال له ، وأكثره خياطة فتوق ونحو ذلك ، فهو أسوة في الموت والفلس في جميعه ، وإن كانت الرقاع أكثر ذلك وهي من عنده وأقل مرمة وفتوقا ، كان أحق به على ما تقدم ، وإن تناصف ذلك وكان لذلك قدر ، أقيم كل ذلك على حدته ، ثم يكون أسوة في المرموم ، وكان بما يتوب الرقاع شريكا إذا قيم الثوب مرقوعا معمولا على ما ذكرنا . ومن كتاب ابن المواز : وقال ابن القاسم في صانع استأجره رجل يعمل له عملا في بيته ، فإذا كان الليل انصرف وترك الحلي ، فإذا فلس صاحب الحلي فالصائغ أسوة الغرماء ، قيل : فلو استأجره يدرس ببقر الأجير ، يدرس النهار ، وينقلب في الليل ببقره ، ففلس صاحب الأندر ، قال : صاحب البقر أحق بالأنذر بخلاف الصائغ ، وكذلك روى عيسى وأبو زيد في العتبية عن ابن القاسم ، قال محمد : لأنه وإن انقلب في الليل فإن الأندر بحال لا ينقلب به صاحبه ، ولا يحوي عليه ، ولا هو في يديه . ومن الكتابين : وقال أيضًا فيمن دفع غلامه إلى من يعلمه الخبز / والطبخ يكون العبد عند معلمه على أجل معلوم ، فأفلس السيد فليس للغرماء أخذ العبد [ 10 / 71 ]