تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
والأجراء فيه وفي النخل أولى في الموت والفلس في الزرع والتمر ، لا من باب الرهن ، لكن لأن بهم حيي وتم ، وكذلك الصناع أولى في الموت والفلس ما كان المتاع بأيدهم ، قال : والأجراء فيما بعثوا لجلبه من بلد إلى بلد ، والمجاعل على الآبق والشارد مبدون كالرهن بأيديهم هذه الحجة فيهم ، والحجة في الزرع : أنه بهم حيي وتم ، والأجير على رعاية غنم أو إبل يسلم إليه ويكون في يديه أولى في الموت والفلس ، وكذلك وكلاء من بالعراق على ما لهم بالمدينة من قيم وساق وناضح مبدؤن في الموت والفلس ، وفي الغزل إذا قدم أحدهم بغزلهم قبض ذلك منهم قبض أجرهم ، وللأجير على بيع الثمرة / إن لم تخرج الثمرة أو ثمنها من يده حتى مات ربها أو فلس ، فهذا مبدأ ، وكذلك أجير الحصاد إذا قبض الزرع وغاب عليه وهو بيده ، ولو كان قد خرج ذلك كله من أيدهم إلى أربابه قبل ذلك فهم أسوة ، وأما أجير على خدمة أو رحلة وعلوفة ، أو بيع متاع لم يسلم إليه ، فأسوة في الموت والفلس . في تفليس المكري أو المكتري في كراء الحمولة من كتاب ابن المواز : قال مالك : وأكرياء الحمولة أولى بما حملوا من الغرماء في الموت والفلس ، قال ابن القاسم عن مالك : كان طعاما أو غيره ما لم يسلمه ، بلغ أو لم يبلغ ، قال مالك : وكذلك السفن . وكذلك لو برز بها ولم يسر ، أو قبض المتاع ولم يحمله حتى فلس ربه ، فالمكري أولى به حتى يستوفي من ثمنه جميع الكراء ، كان إلى مكة أو غيرها ، ويكري الغرماء الظهر ما بقي من الطريق إن كان سار شيئا ، وكذلك الصانع يدفع إليه العمل يعمله فيفلس ربه أو يموت ، فالصانع أحق بما في يده إلا أن يفتك الغرماء ، وكذلك لو دفع الجمال إبله إلى صاحب المتاع ليحمل هو عليها أو يسلمها إليه ، فحمل عليها لنفسه فأفلس المكتري ، فرب الظهر أولى بالمتاع ، وإن لم يكن مع إبله . [ 10 / 75 ]