تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
فيمن اشترى ماله غلة من غنم أو نخل أو ربع أو حيوان فاغتله ، ثم فلس وطلب بائعه أخذه ما الحكم في الغلة ؟ وكيف إن رد بعيب ؟ من العتبية من سماع عيسى عن ابن القاسم ، ومثل معناه في كتاب ابن المواز ، وذكر نحوه ابن حبيب عن أصبغ وما / اشترى من نخل لا تمر فيها ، أو غنم ليس عليها صوف ، أو در ، أو عبد لم يحل فيه غلة فاغتل ذلك سنين ، واكتسب العبد مالا فانتزعه ثم فلس المبتاع فليس للبائع فيما اغتل المبتاع وانتزع شيء ، إن اختار أخذ السلع من غنم ونخل وغيرها فليأخذها وحدها ، وإلا تركها وحاص الغرماء ، ابن حبيب : كانت الغلة عنده أو قد فاتت وإذا كان في النخل يوم يأخذها ثمرة قد طابت فهي بيع للغرماء ، وكذلك ما حل من غلة دار ، وأما ما كسب العبد فله أخذه بما كسب عند المبتاع والغنم بما عليه من صوف قد تم إلا أن يعطيه الغرماء دينه ، والفرق بينهما : أن مشتري الغنم عليها صوف لا يذكره ، ويكون للمبتاع ولا يكون له مأبور الثمر . قال العتبي ، وقد قال مالك في كتاب آخر : إذا بقيت النخل ولا تمر فيها ، ثم فلس وفيها تم أن للبائع أخذها بتمرها ، ومن كتاب ابن المواز : وذكر ابن المواز اختلاف قول مالك أنه قال مرة : لا يأخذ الغلة ، ثم رجع فقال : يأخذها ما لم تفارق النخل ، فإن جدت فلا يأخذها ، وأما مال العبد الذي أفاده عند المشتري فانتزع منه ، فإن البائع يأخذه به إذا أخذ العبد ، وقاله أصبغ ، وقال : وأما الصوف والتمر إذا كان فيهما يوم اشترى فهما شيئان كالسلعتين يقع الثمن عليهما ، كما لو استحق أحدهما لفض الثمن عليها ، ويرجع / بقدر ذلك ، قال محمد : فإذا أخذ ذلك المشتري وقد كان يوم الشراء فيها ترم قد أزهى وعلى الغنم صوف قد تم ، فللبائع قيمة ذلك عن ابن القاسم ، وإن لم يجد الثمرة ولا جز الصوف فهو للبائع ما لم تيبس التمرة . [ 10 / 68 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 68 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي