في العين هل يكون دافعه أولى به
إذا وجده في تفليس قابضه ؟
أو وجد ما اشترى به في بيع أو كراء أو قرض
من العتبية : روى سحنون عن أشهب في قوم اكتروا إبلا ودفعوا الثمن ثم فلس الجمال ووجدت دنانير أحدهم بيد الجمال بعينها يشهد عليها : أن دافعها لا يكون أحق به ، بخلاف السلع ، ولو كانوا أخذوا عليه حميلا فدفعوا إلى الجمال الكراء إلا رجل منهم دفع إلى الحميل ونفى الجمال ذلك ، فإن الدافع لا يدخل عليه في ذلك أصحابه ، وإن كان قبضه بأمر الجمال فالمال الذي بيد الحميل بين جميع الغرماء ، وقد روى محمد بن خالد عن ابن القاسم فيمن أسلف رجلا مالا فاشترى به سلعة ، ثم فلس فقام المفلس مع الغرماء فطلب أخذ السلعة التي اشتريت بماله ، فليس ذلك له ، وهو أسوة / الغرماء .
وفي باب التحاص في مال المفلس في ذكر الصداق بعينه يوجد بيد الزوجة وقد فلست .
فيمن باع أمة أو غنما فولدت ثم فلس
وكيف إن وجد الولد دونها ؟
أو بيع الولد ، أو بيعت دونه أو مات أحدهما
من كتاب ابن المواز : قال مالك ، وذكره عيسى عن ابن القاسم في العتبية فيمن باع أمة ثم فلس المشتري وقد ولدت ، وباع الولد ، فإن شاء أخذها بجميع الثمن وإما تركها وحاص بثمنها كله ، وكذلك إن كانت غنم أو رمكة فيبيع نتاجها فليس له في الولد شيء ، وكأنه غلة ، قال : وإن وجد الأولاد وقد باع الأمة ، قسم الثمن على الأمة وولدها ، فأخذها الأولاد بحصتهم من الثمن ، ويحاص بما أصاب الأم من الثمن ، قال يحيى بن عمر : مسألته إذا وجد الأم وقد بيع الولد ،
[ 10 / 65 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 65
مساهمون: محمد حجي
ص٦٥