تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
في العين هل يكون دافعه أولى به إذا وجده في تفليس قابضه ؟ أو وجد ما اشترى به في بيع أو كراء أو قرض من العتبية : روى سحنون عن أشهب في قوم اكتروا إبلا ودفعوا الثمن ثم فلس الجمال ووجدت دنانير أحدهم بيد الجمال بعينها يشهد عليها : أن دافعها لا يكون أحق به ، بخلاف السلع ، ولو كانوا أخذوا عليه حميلا فدفعوا إلى الجمال الكراء إلا رجل منهم دفع إلى الحميل ونفى الجمال ذلك ، فإن الدافع لا يدخل عليه في ذلك أصحابه ، وإن كان قبضه بأمر الجمال فالمال الذي بيد الحميل بين جميع الغرماء ، وقد روى محمد بن خالد عن ابن القاسم فيمن أسلف رجلا مالا فاشترى به سلعة ، ثم فلس فقام المفلس مع الغرماء فطلب أخذ السلعة التي اشتريت بماله ، فليس ذلك له ، وهو أسوة / الغرماء . وفي باب التحاص في مال المفلس في ذكر الصداق بعينه يوجد بيد الزوجة وقد فلست . فيمن باع أمة أو غنما فولدت ثم فلس وكيف إن وجد الولد دونها ؟ أو بيع الولد ، أو بيعت دونه أو مات أحدهما من كتاب ابن المواز : قال مالك ، وذكره عيسى عن ابن القاسم في العتبية فيمن باع أمة ثم فلس المشتري وقد ولدت ، وباع الولد ، فإن شاء أخذها بجميع الثمن وإما تركها وحاص بثمنها كله ، وكذلك إن كانت غنم أو رمكة فيبيع نتاجها فليس له في الولد شيء ، وكأنه غلة ، قال : وإن وجد الأولاد وقد باع الأمة ، قسم الثمن على الأمة وولدها ، فأخذها الأولاد بحصتهم من الثمن ، ويحاص بما أصاب الأم من الثمن ، قال يحيى بن عمر : مسألته إذا وجد الأم وقد بيع الولد ، [ 10 / 65 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 65 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي