رواية ابن القاسم عن مالك ، وإذا وجد الولد وقد بيعت الأم من رواية ابن وهب عن مالك ، قال سحنون : لا أدري ما هذا ؟ قال مالك في الكتابين : ولو ماتت الأم وبقي الولد ، أو مات الولد وبقيت الأم فليس له أخذ الباقي منهما إلا بجميع الثمن ، أو يترك ويحاص ، قال محمد : إذا ولدت عند المشتري فإن كان قبض شيئا من الثمن رده وأخذ ما وجد بالثمن كله ، قاله مالك .
ومن كتاب ابن حبيب : وذكر مثل ما ذكرنا كله عن أصبغ عن ابن القاسم ، وقال : قال ابن القاسم : ولو قتل أحدهما فأخذ له عقل وبقي الآخر كان / مثل البيع سواء ، وإن لم يؤخذ له عقل فسبيله سبيل الموت ، ولو باعها بولدها كانا كسلعتين بيعتا في صفقة في وجود ما وجد منها ، وذكر مثله كله ابن وهب عن مالك ، وقاله أشهب ، قال ابن القاسم : ولو ولدت الأمة ثم ردها بعين فذلك بخلاف التفليس ، هذا وإن باعها ردها مع أيمانهم ، وإن مات ولدها ردها بغير شيء إلا أن ينقصها الولد نقصا بينا ، وإن باع الأم وبقي الولد ثم ظهر على عيب ، لم يرجع بشيء إلا أن يرجع عليه ، فيكون مخيرا كما ذكرنا في الزيادة والنقصان ، قال أصبغ : إن تولدت الغنم فله أخذها بأولادها أو يتركها ، وتكلم فيها إذا وجد الأم أو الأولاد مثل ما تقدم في الأمة ، وروي مثله عن ابن وهب عن مالك والليث .
فيمن فلس وقد ابتاع عبدا بماله فهلك العبد وبقي المال ، أو هلك المال وبقي العبد أو كانت غنما فجز صوفها ، أو نخلا فجد تمرها ، ثم فلس أو رد ذلك بعيبه
من العتبية : روى عيسى عن ابن القاسم ، ومثله في كتاب ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون في رجل ابتاع عبدا بماله بدين إلى أجل ففلس مشتريه وقد مات العبد وبقي ماله ، فليس للبائع أخذ المال وهو أسوة في مال العبد مع سائر مال المفلس ، وإن كان مال العبد رقيقا وعروضا وقد قال مالك : إذا ذهب
[ 10 / 66 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 66
مساهمون: محمد حجي
ص٦٦