تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
فيمن رد سلعة بعيب ، أو بفساد بيع فلم يقبض / ثمنه حتى فلس بائعه فوجدها ، هل يأخذها ؟ أو بائع أخذ سلعته في التفليس ثم وجد بها عيبا من كتاب ابن المواز : قال القاسم في المشتري يرد العبد بالعيب ، فلم يقبض يمنه م البائع حتى فلس والعبد بيده ، فلا يكون الراد له أولى به . قال مالك في المشتري يفليس وقد نقد بعض ثمنها ورد البائع ما قبض وأخذها ، ثم وجد بها عيبا . يريد : مما حدث عند المبتاع ، فله ردها ويحاص أو يحبس ولا شيء له ، قال محمد : لأنه لا يعرف ما كان رد من الثمن بعينه ، ولو عرف بعينه مثل أن يكون طعاما أو كتانا أو غيره فيكون أ ؛ ق به ويحاص بما بقي له من ثمنها فيها وفي غيرها ، قال أبو محمد : أنظر قول محمد وتأويله ، ولم لا يأخذ ما رد وإن لم يعرف بعينه ، كما لو بيع على المفلس عبد فاقتسموا ثمنه ، ثم رد بعيب . قال ابن القاسم في المكاتب يعجز ثم يرد عليه عبد باعه بعيب وعليه دين ، فقال الغرماء للمشتري : إن رددته دخلنا معك فيه ، فذلك لهم ، إلا أن يتمسك به ، وهذه في المدونة وذكر مسألة المقارض يتعدى ، ثم يأتي بسلع وعين ، وذكر مثل ما في المدونة وزاد محمد قال : وذلك إذا عرف أنها من القراض . قال أبو زيد فيمن عليه مائة إردب قمح من بيع فابتاع البائع مائة إردب بصفة ما عليه ، وأحال بها مبتاعه فقبضها قبل يستوفيها مبتاعها ، وكان مبتاعها حلف له بالطلاق ليوفين حقه . فقد برئ في يمينه ويفسخ قبض المحلوف له / والأول أحق به ، قال محمد : لأنه يعينه له ، ولم يفت ، وإذا رد غرم الحالف ما عليه ، فكان بين غرماء المحلوف له . قال ابن الماجشون : ومن ابتاع سلعة من رجل بيعا فاسدا بنقد أو بدين له عليه ، ثم فلس البائع قبل فوت السلعة ، فإنه يرد البيع ويرجع السلعة إلى المفلس بين غرمائه ، إلا أنه إن باعها بنقد فمبتاعها أحق بثمنها حتى يستوفي حقه ، وإن [ 10 / 63 ]