( بسم الله الرحمن الرحيم )
عونك اللهم
كتاب الجزء الثاني من المديان والتفليس
فيمن ابتاع طعاما فلم يقبضه حتى مات البائع وقام غرماؤه
قال ابن حبيب ك قال ابن القاسم عن مالك فيمن ابتاع من رجل طعاما عنده ، ونقده الثمن ، ثم ذهب ليأتي بمركب يحمل فيه ، فمات بائعه وقام غرماؤه ، فالمبتاع أولى منهم بطعامه ، قال أبو محمد : يعني وكذلك لو ابتاع على الكيل فلم يكتله حتى مات بائعه ، فالمبتاع أحق به وتكتاله ، ولا حصاص فيه ، لأنه ليس في الذمة ويتبين لو هلك هذا الطعام قبل ذلك ببينة بأمر من الله أن البيع ينتقض ويصير المشترى أسوة الغرماء في الثمن إذا لم يعرف بعينه .
فيمن باع سلعة فتحول عن حالها بحادث أو غير حادث أو يحدث فيها المبتاع صنعة أو رهنا ، أو يكون عبدا فيأبق ، أو يجني ثم يفلس المشتري في ذلك كله
ومن كتاب ابن حبيب : / قال مطرف عن مالك فيمن باع أمة فعميت أو اعورت بغير جناية ، ثم فلس فإما أخذها البائع بجميع حقه أو يدعها ويحاص ، وكذلك في كتاب ابن المواز ، قال مطرف : ولو كان ذلك بجناية جان فنقصها
[ 10 / 59 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 59
مساهمون: محمد حجي
ص٥٩