تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
الحصص ، وذكر ابن الحبيب عن مطرف عن مالك . وابن عبد الحكم عن ابن وهب عن مالك مثل ما تقدم كله من خلطه / الشيء بمثله أن ذلك لا يبينه ولا يمنع بائعه من أخذه إذا ثبت ذلك ، وهو كمن دفع صراف مائة دينار فصبها في كيس ثم فلس مكانها ، أو بز يشتريه فيرقمه ويخلطه ببز غيره ، فليس ذلك مما يمنع به البائع من أخذ ماله فيه ، وقال مطرف وابن الماجشون وابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم وأصبغ ، قال أصبغ : إلا أن يخلطه بغير نوعه مثل أن يصب زيت الفجل على زيت الزيتون ، أو القمح القصيل على المغلوث جدا أو على المسوس حتى يفسد فيكون كما قد فات . ومن العتبية : روى أصبغ عن ابن القاسم قال : بلغني عن مالك ، وهي في كتاب ابن المواز فيمن اشترى سلعتين من رجل بثمنين ، ثم فلس فوجد البائع أحدى السلعتين وفاتت الأخرى ، فأعطاه الغرماء ثمن التي وجد ، أن يحاصهم في ثمنها ، وفي سائر مال الميت بثمن الفائتة ، بمنزلة ما فدوها من جرح ، أو رهن ، قال عنه أبو زيد ، في العتبية فيمن تزوج امرأة بعبدين فقبضتهما ، ثم فلست وطلقها ، قال أبو محمد : يريد : قبل البناء ، فهو أحق بأخذ العبدين ، قال أبو محمد : يريد : يكون شريكا فيهما . قال ابن المواز : وإذا طلقت امرأة قبل البناء وفلست ، فإن عرف المهر بيدها فالزوج أحق به حتى يأخذ نصفه ، فإن لم يوجد إلا نصفه ، فإن كان ما هلك بغير سببها يعرف ذلك ، فليس له إلا نصف ما وجد ، ولا محاصة له بما بقي ، وإن كان بسببها حاص بنصف ما ذهب وفي سائر ماله / . قال أصبغ في كتاب محمد : إن ضمان هذا [ التي ] أفتكوها من المفلس لأن ذلك سلف منهم له ، إلا أنهم يبدون من ثمنها ما فدوها به ، ثم يدخل معهم في الفضل سائر الغرماء . [ 10 / 57 ]