الكتابين : لأن ذلك لو عدل بالقيمة والزرع لاستفاض ودخل بعضهم على بعض . قال في كتاب ابن حبيب : إلا أنه لا يضر بهم / ولا يدخل بعضهم على بعض بالتعديل لسعته ، فيعدل بالقيمة . ويزاد في اللئيم ، وينقص في الكريم ما كان فيما يلي كل قرية ما ينتفع به ، ولم تدخل واحدة على الأخرى بالتعديل ضررا ، فإذا خيف ذلك أمسك عن تمام التعديل ولم يكن للأخرى غير ذلك .
قال في كتاب ابن سحنون : ولو باعوا جميع هذه الشعري لكانت حقوقهم منها على ما وصفنا .
قال في الكتابين وأما إن كانت هذه الشعري بناحية من النهر لا يضرهم أن تكون حقوقهم منها حيث كانت ، فهذه تقسم بالتعديل في القيس عن تساوت ، وعلى القيمة إن اختلفت في الكرم والدناءة فيزاد في الزهيد على الكريم في القيس ، قال في كتاب ابن حبيب : ثم يضرب بالسهم بينهم ، يقع ذلك حيث وقع ، وسواء كانت القرى في القرب من الشعري بمنزلة سواء ، أو كانت لاصقا بها ، وأخرى على الميل والميلين إلا أن بعضهم متصلا بها ، فإنما تقسم بالاجتهاد .
قال في كتاب ابن سحنون : إلا أن يكون في ذلك ضرر فيعدل بالدنانير والدراهم .
قال سحنون : قد قارب هنا عبد الملك قول ابن نافع ، قال سحنون : فإذا ثبت الملك فيها قسمت على سبيل الأملاك فيفضل الكريم بالقيمة ، وقولي قول ابن كنانة وأشهب وغيرهما : إن المسالك والشعارى إذا لم يسبق فيها إحياء بغير الرعي ولاحتطاب ، فإنها لا تباع ولا تقسم ، لأنها من الموات ، فما كان منها بين القرى وقرب العمران فلا يحيى إلا بإذن الإمام ، وما بعد من العمران فهو لمن أحياه / بغير إذن الإمام ، فإن تعدى ذلك هذين الصنفين ، أو يكون قوم اختطوا فتركوا ما اختطوا مسرحا بعد أن ملكوه بالخطة ، فلا يجوز أن يقسم لأنه تضييق عما ترك له ، إلا أن يجتمعوا على ذلك ، إلا أن يكونوا اختطوا ما قرب من المسرح ،
[ 10 / 515 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 515
مساهمون: محمد حجي
ص٥١٥