تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ ، ولو أجزت قسمتها جعلت لصاحب القرية الخربة بقدرها من قراهم ، ولم أر القسمة فيها قسمة مضرة من تضييق الواسع وخراب العامر إلا باجتماع منهم ، ولكن لا يجوز قسمتها لأنها ليست لهم وهي من العفاء . قال : / قال نحوه ابن وهب . وقال ابن وهب في قرى أهل يريدونهم أو من اشترى منهم أو من غيرهم أن يمنعوا في شعراهم ما أحيوا أو غرموها . قال : لا يمنعوا من ذلك . قال سحنون : سألت ابن نافع عن قول أشهب وابن وهب قال : إن كانت الشعري لأهل القرى بوراثة أو شراء أو بوجه من الوجوه ، فلهم قسم بورها ، وإن لم يكن ذلك فذلك للإمام يقطعه من شاء ، قال ابن سحنون : فرأيت سحنون ينحو إلى معنى ما روي عن ابن القاسم في قسم الشعري : أنه بمعنى ما ذكر ابن القاسم . نافع : إنه إذا ذكر أهل تلك القرى أن الشعري بينهم بملك أو وراثة أو أمر قد سمع وتقدم عهده فقدت فيه البينة . قسم ذلك على دعواهم من الملك وهو وجه ما ذكر . عبد الملك أنه قال في الشعري بين القرى : إذا كان أهل القرى يدعونها لا ينازعهم فيها أحد ، وكان قد تحقق أنها لهم دون غيرهم بسماع من الناس يترجح بذلك فأراها لهم دون غيرهم ، فإن قسموها فإنما تقسم على عدد القرى الكبيرة والصغيرة سواء مما يقع عليها اسم قرية ، ويعطى أهل كل قرية نصيبهم مما يليهم ، ولا ينقص هؤلاء لكرم ما يليهم ، ولا يزاد هؤلاء لدناءة ، وكذلك قال ابن حبيب عنه من أول المسألة وزاد من كتاب ابن حبيب بغير تقويم وإن اختلفت في الكرم والدناءة ، والشعري بين القرى كالأفنية بين الدور ، قال في [ 10 / 514 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 514 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي