تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
ومن العتبية م رواية يحيى بن يحيى عن ابن القاسم وذكره ابن عبدوس فقال : وقال غيره : ومن أقطعه الإمام / أرضا بقرب العمران كانت له وإن لم يعمرها ، ويبيع ذلك إن شاء ويورث عنه . ومن المجموعة : قال أشهب : ومن تحجر أرضا بعيدة من العمران ، فلا يكون أولى بها من أحد ، حتى يعلم أنه تحجرها ليعملها إلى أيام يسيرة حتى يمكنه العمل ، ولو لم يتحجره حتى يقطعه من الناس ليعمله يوما ما ، ولو تحجر كثيرا وعمل فيه يسيرا ، فهو كمن تحجر يسيرا وأخر عمله ، فإن كان قويا عليه وإنما أخره لأيام تتبين فيه الأرض ، أو أخره لغلاء الأجر أو نحوه من العذر الذي يؤخر له الناس أعمالهم ، فذلك له ، إن رأى أنه إنما تحجره وهو لا يقوى عليه ، فله منه ما عمر ، ويشرع الناس فيما لم يعمر . وروى ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث ما بين الصخر والبحر ، ومعادن القبلية ، فقال له أبو بكر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعك ما لا تطيق ، فخل بيني وبينه أقطع فيه ، فقال : اقطع ما بدا لك ، فأقطع فيه ، وبقي لبلال . وفي حديث آخر : أنه أقطعه من العقيق ما يصلح فيه المعتمل ، فلم يعمله ، فقال له عمر : إن قدرت عليه فاعمله ، فما عملته فهو لك ، وإلا أقطعته للناس . فقال : قد أقطعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليك فيه شرطا ، فأقطعه عمر ولم يكن اعتمل فيه بلال شيئا . قال ابن كنانة فيمن نزل منزلا فلم يعمر فيه غير منزله ، فأراد رجل أن ينزل إلى جانبه فمنعه ، قال : ليس له أن يمنعه ، وليس للباني أن يضر به فيما عمر ، وليس للحريم حد إلا ما يمنع من الضر . قال ابن القاسم وأشهب : وليس حفر بئر الماشية إحياء / ، ولا يمنع فضل مائها ، وهو الذي جاء فيه : لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ . قال أشهب : [ 10 / 506 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 506 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي