تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
فإن ضاقت الأرض فهي بينهم بالحصص إلا أن يكون لأحدهم حق ثابت فيمنع له حريمه ، ولا يمنعه فضل الماء ليمنع به الكلأ ، فكان سحنون يعجبه حديث ابن سمعان هذا . في أهل إذا أحيوا أرضا ميتة ومن المجموعة : قال ابن القاسم : ومن أحيى أرضا ميتة من أهل الذمة في أرض موات الإسلام ، فذلك لهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : من أحيى أرضا ميتة فهي له إلا أن يكون ذلك في جزيرة العرب لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يبقن دينان في أرض العرب ولذلك أجلاهم عمر . قال مالك : وجزيرة العرب : الحجاز ومكة والمدينة واليمن . وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون مثله ، قالا : أن عمر نفى بين مكة والمدينة وجزيرة العرب والحجاز كله والحرد واليمن ، أعطي قيمة عمارته وأخرج ، فإن عمر في غير ذلك في بعد من العمران فذلك لهم ، فأما في قرب العمران فإنه يخرج ويعطى قيمة ما عمر منقوضا ، لأن الذمي ليس ممن يقطعه الإمام ، لأن ما قرب من العمران كالفيء ، ولا حق لهم في الفيء . فيما يكون من العمارة إحياء ، وما قطع بقرب من العمران هل يحتاج إلى إحياء ؟ من المجموعة وكتاب ابن سحنون : قال مالك : وإحياء الأرض أن يحفر / فيها بئرا أو يجري عينا . [ 10 / 504 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 504 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي