تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
قال ابن كنانة : ولا يغرس أحد على ماء الماشية غروسا ، ولا يحيى عليها حقا ، وفي الباب الأول من معنى الأول من معنى هذا الباب . / في إقطاع المعادن وميراثها وبيعها من المجموعة وغيرها : روى مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المربي معادن القبلية . وفي رواية ابن وهب : أقطعه ما بين الصحر والبحر ومعادن القبلية نحورها وجلسها . روى ابن نافع وعلي عن مالك فيما وجد أهل الذمة من المعادن ؟ قال : إن كانت في أرض من عفا الأرض فلا يدعهم الإمام يعملون فيها إلا على شيء معلوم يقاطعهم عليه ، يكون عليهم للمسلمين ، وإن كانت لبعض المسلمين فذلك لربها على ما راضاهم عليه ، فإن كانت من جزيرة العرب فلا يقروا فيها كما جاء في الحديث وقد أجلاهم منها عمر ، قال سحنون : لا يقرهم فيها إلا على شيء يقاطعهم عليه فلا أعرف هذه المقاطعة ، وإنما أرض الموات أرض العرب التي أسلم عليها أهلها . ولهم النفع بها ، وليس لهم بيعها . وفيها كانت تقطع المعادن ، فلا يؤخذ منها إلا الزكاة ، وهي التي لا يمنع فيها فضل الماء ليمنع بها الكلأ ، وهي التي حمي عمر فيها وقال : لولا ما أحمل عليها في السبيل ما حميت منها شيئا . وأما فيافي الأرض فهي لمن أحياها ، وروي عن مالك : ما ظهر في أرض البربر من المعادن ، أنها لا تكون لأهلها ، والسلطان يقطعها لمن يرى ومثل ما ظهر في أرض العرب فكان الناس يقطعونها للناس ، وكذلك ذكر ابن القاسم : قال : [ 10 / 496 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 496 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي