تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
ومن المجموعة : قال ابن القاسم : لا أرى أن يحييها أحد بقطيعة من سلطان . قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : قرى العنوة التي لم تقسم ، إذا أذن السلطان باختطاطها نظرا منه لم لانقطاع ذلك البلد عن أهل الإسلام مثل أهل الأندلس ، وهو لو لم يفعل ذلك لم يأتها أحد ، ولم يبن بها أحد ، وغلب عليها العدو ، وقال : لا يفعل ذلك ، وليقرها كما أقرها عمر ، وقاله ابن القاسم وأصبغ . قال ابن الماجشون : ولو فتحت البلاد فهرب / أهلها وتحصن بعضهم في حصونهم فصولحوا على أن تبقى الأرض الأحياء لهم حتى يقروا فيها ويؤدوا الجزية على أن أرض من مات فيء قال : ذلك جائز ، ولمن امتنع حتى صولح ملك أرضه ببيعها إن شاء ، ولو حقه في شعرائها ، وإن أسلم كانت له ، وكل من هرب أو قتل صارت أرضه عنوة ، وإن ردوا من الهاربين من رجع في منازلهم على الجزية ، فذلك كله عنده لا حق لهم فيها ولا في شعرائها . . . . . . . شعاري ومن المجموعة : قال سحنون : وأما أرض أفريقية فكشفت عن أصلها ، فلم أقع منها على حقيقة من عنوة أو أصلح ، وكاشفت عنها علي بن زياد فلم يصح عنده أمرها ، ولكن كان يقال لغلمان العرب لما فتحوا البلاد ، قيل للوالي ، أظنه موسى بن نصير : اختر أن تأخذ الخمس من حيث شئت فأخذ هذه الصوافي مثل طالس ، وقمس وغيرها فهذا ما عندنا منها ، وقد ذكرنا حكم بلاد الأعراب ، وأما منازل البربر التي نزلوا فيها ، وهذه السواحل التي على البحر مثل سيمه وغيرها فإنها كانت محرمة كلها حتى فتحت العرب أفريقية ، فلما كثر الظلم [ 10 / 492 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 492 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي