بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه
كتاب الأراضي والشعاري وأحياء الموات
في صفة أرض الصلح وأرض العنوة ، والتي أسلم عليها أهلها ، وما يصلح فيه القطائع والحمى ، وشئ من ذكر إحياء الموات /
من المجموعة ونحوه في كتاب ابن سحنون : روى عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أحيى أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق ، ومن أسلم على شيء في يديه فهو له وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة .
قال سحنون : فالأرض على ثلاثة أوجه : إما عنوة ، أو صلح ، أو أرض أسلم عليها أهلا ، ولكل واحدة منهن حكم ، فحكم العنوة : أنها لا تقسم ولا تباع ، بل توقف وتكون خراجًا للمسلمين . كما فعل عمر في مصر والعراق وغيرها . ولا تكون فيها القطائع .
[ 10 / 489 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 489
مساهمون: محمد حجي
ص٤٨٩