تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه كتاب الأراضي والشعاري وأحياء الموات في صفة أرض الصلح وأرض العنوة ، والتي أسلم عليها أهلها ، وما يصلح فيه القطائع والحمى ، وشئ من ذكر إحياء الموات / من المجموعة ونحوه في كتاب ابن سحنون : روى عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أحيى أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق ، ومن أسلم على شيء في يديه فهو له وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة . قال سحنون : فالأرض على ثلاثة أوجه : إما عنوة ، أو صلح ، أو أرض أسلم عليها أهلا ، ولكل واحدة منهن حكم ، فحكم العنوة : أنها لا تقسم ولا تباع ، بل توقف وتكون خراجًا للمسلمين . كما فعل عمر في مصر والعراق وغيرها . ولا تكون فيها القطائع . [ 10 / 489 ]