عبد الملك بن الحسن : قال ابن وهب : وليحاص بها السلطان في تفليسه ، وقاله أشهب ولم يذكر السلطان . وقال أشهب في كتبه : سواء أكلها أوتصدق بها قبل الأجل أو بعده ، كان ذلك في ذمته وفيها في يديه من مال .
قال ابن حبيب : قال مطرف : ومن التقط مالا يبقى من طعام في الحضر وحيث الناس فالصدقة به أحب إلي من أكله ، فإن تصدق به لم يضمن لربه إن جاء لأنه مما يؤول إلى فساد ، ولو كان أكله ضمنه لصاحبه وإن كان تافها لانتفاعه به ، ولو كان في السفر وحيث لا بأس بأكله فلا يضمنه لربه إذا كان مما لا يبقى ولا يحمل حملا يرضى بقاؤه ، ويزوده إلا اليوم وشبهه ويصير كالشاة بالفلاة وأكله حينئذ أفضل من طرحه بالعراء ، فأما إن كان يبقى وتزوده فإنه يضمنه أكله أو تصدق به ، وقاله أصبغ . لقطة
ومن كتاب آخر : قال ابن القاسم / وابن نافع عن مالك : إذا وجد ما لا يبقى في أيدي الناس من الطعام فليتصدق به وإن كان تافها وقاله أشهب في كتبه . قال ابن القاسم : فإن أكله أو تصدق به لم يضمنه لربه إن جاء . قلا أشهب في كتبه : التافه وغير التافه سواء في أكله وإنما ذلك إذا وجده في فيافي الأرض ، كمن يجد الشاة في الفلاة فأما في غير الفيافي فإنه يتبعه ويعرفه به ، فإن جاء ربه دفع إليه الثمن وليس له غير ذلك .
وقال أشهب في كتابه في الدرهم وما أشبهه لا بأس أن يتصدق به قبل السنة . وفي باب ضالة الإبل مسألة من وجد ضالة ما بالفلاة فحمل ذلك إلى العمران .
[ 10 / 470 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 470
مساهمون: محمد حجي
ص٤٧٠