تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه كتاب اللقطة والضوال والإباق باب في اللقطة والعمل فيها وهل يأخذها ؟ ومن أخذها ثم ردها ؟ وكيف يعرف بها ؟ وكيف ما أنفق أو أكل منها ؟ قال ابن حبيب : حدثني ابن الماجشون عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابن عمر سأله رجل وجد قلما م ذهب قال : عرفه قال : قد فعلت قال : عرفه قال : قد فعلت قال : عرفه قال : قد عرفته فلم أجد من يعرفه أفأدفعه إلى الأمير ؟ قال : إذا يأخذه قال : أفأتصدق به ؟ قال : تغرم إن جاء صاحبه قال : فما أصنع به ؟ قال : لو شئت لم تأخذه . قال نافع : كان ابن عمر باللقطة فلا يأخذها . ومن العتبية من سماع ابن القاسم : قال مالك : لا أحب أن يأخذها من وجدها إلا أن يكون لها قدر ، وقاله في موضع آخر أو لذي رحمه ، قال عنه ابن القاسم : أما الشيء الذي له بال : فأرى له أخذه ، وفي رواية أشهب : إن كانت دنانير لها بال أو شيء له بال فأحب إلي أن يأخذه ويعرفه . وليس كالدرهم وما لا بال له ، وقال في الدرهم يجده : أحب إلي أن لا يأخذه ، ولو أعلم أنه يجد [ 10 / 467 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 467 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي