بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه
كتاب اللقطة والضوال والإباق
باب في اللقطة والعمل فيها وهل يأخذها ؟
ومن أخذها ثم ردها ؟ وكيف يعرف بها ؟
وكيف ما أنفق أو أكل منها ؟
قال ابن حبيب : حدثني ابن الماجشون عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابن عمر سأله رجل وجد قلما م ذهب قال : عرفه قال : قد فعلت قال : عرفه قال : قد فعلت قال : عرفه قال : قد عرفته فلم أجد من يعرفه أفأدفعه إلى الأمير ؟ قال : إذا يأخذه قال : أفأتصدق به ؟ قال : تغرم إن جاء صاحبه قال : فما أصنع به ؟ قال : لو شئت لم تأخذه . قال نافع : كان ابن عمر باللقطة فلا يأخذها .
ومن العتبية من سماع ابن القاسم : قال مالك : لا أحب أن يأخذها من وجدها إلا أن يكون لها قدر ، وقاله في موضع آخر أو لذي رحمه ، قال عنه ابن القاسم : أما الشيء الذي له بال : فأرى له أخذه ، وفي رواية أشهب : إن كانت دنانير لها بال أو شيء له بال فأحب إلي أن يأخذه ويعرفه . وليس كالدرهم وما لا بال له ، وقال في الدرهم يجده : أحب إلي أن لا يأخذه ، ولو أعلم أنه يجد
[ 10 / 467 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 467
مساهمون: محمد حجي
ص٤٦٧