تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
الآخر وبعد أجله وقربه ، فما أصاب المستحق رجع بحصته من المائة إلا أن يكون المستحق وجهه الصفقة فينتقض البيع كله قاله اصبغ . قال ابن القاسم في المدونة فيمن أسلم ثوبين في فرس فاستحق أحدهما فإن كان وجهها انتقض السلم ورد الباقي ، وإن كان أقلهما ثمنا غرم القيمة وتم السلم ، وروى عنه ابن المواز : أن يرجع بحصته من قيمة الفرس في صفقته إلى أجله . قال ابن القاسم عن مالك في العبد يستحق منه جزء وإن قل فللمشتري رده أو التمسك بما بقي منه ، وكذلك الأمة لضرر الشركة في ذلك ، قال ابن المواز : وأما رقيق يستحق جزء منهم شائع فإن انقسموا على ذلك الجزء لم تنقض الصفقة باستحقاق القليل منهم ، وإن لم ينقسموا على ذلك الجزء فله رد الجميع . ومن المجموعة : قال مالك : وأما الدار يستحق منها البيت أو نخلات من حائط مخير في التمسك بما بقي بحصته أو رد الجميع ، قال سحنون : ذا فيما استحق على الأجزاء فأما على شيء بعينه فقد بيناه قبل هذا . قال : واستحقاق بيت من دار قد يكون ضررا في بعض الدور وليس بضرر في أخرى مثل الدار العظمي ذات المقاصر والحجر كالفنادق فلا ضرر في هذه ، ورب دار جامعة صاحبها كثير العيال يضربها من / يسكن معه ، فهذا فيه ضرر وإنما يعرف هذا عند نزوله . ويعتبر الكراء كذلك مثل البيوع فيما يستحق فيه ، قال غيره : لا يشبه الكراء البيوع وإن كان ما استحق منه النصف أو الجل فليس للمستكري أن يتماسك بما بقي لأنه مجهول . قال ابن القاسم : ومن اشترى عبدا فباع نصفه ثم استحق رجل ربعه فقد وقع الاستحقاق على النصف الذي باع والذي أبقى ، ويرجع المبتاع بحصة ما استحق من يده من الثمن إن تماسك بباقية وإلا فله رد جميعه . [ 10 / 424 ]