والثوب ؟ قال : هو مثله وهو تفسير قول مالك ، وإذا استحق من الدار عشرها شائعا : قال مالك : ينظر الإمام فربما كان العشر منها لا يضر ، وربما كان يضر فينظر فيه باجتهاده ، فإن كان ضررا رده فإن لم يضر رجع بمقدار ذلك من الثمن .
جامع في الاستحقاق
من العتبية : روى عيسى عن ابن القاسم في الرجل أو المرأة في / حال الصغر أو حال الكبر يقران بالمملكة فيباعان فتوطأ المرأة فتلد وقد مات بائعها أو فلس ، وسقط من الأم كلام معناه : وقد استحقا بحرية على من يرجع بالثمن ؟ قال ابن القاسم : أرى ذلك يكون دينا على الكبيرين ولا شيء على الصغيرين يريد : لعدم البائع وأن هذين سبب لتلاف المال حين أقرا بالمملكة وهما حران .
ومن المجموعة : قال أشهب عن مالك فيمن له جارية فأتاه قوم فذكروا أنهم يعلمون أنها لفلان وأنها سرقت له . ثم كفوا عنه ، ثم لقيهم وطلب منهم المضي إلى السلطان فأبوا وذهبوا إلى بلدهم فقال : هل أبيعها ؟ فقال له مالك : فرطت حتى ذهب القوم اشتهر هذا ، ولو بعتها ثم سمع أن قيل هذا فيها لردت عليك فلا أدري ما هذا ؟ وأنا لا آمرك أن تبيعها . وعمن سرقت دابته فوجدها في الصحراء أيأخذها بغير إذن الإمام ؟ قال : نعم .
ومن العتبية من سماع سحنون عن ابن القاسم : قال ابن القاسم في ثلاثة إخوة اقتسموا ثلاثة أعبد بميراث فأخذ كل واحد عبدا فمات عبد أحدهم واستحق عبد الآخر ، فأما الذي مات عبده فلا يرجع بشيء ولا يرجع عليه بشيء ، وأما الذي استحق عبده : فليرجع على الذي بقي عبده بيده فيكون له منه ثلثه ، فإن رجع في المستحق بثمن كان ثلثا الثمن للذي استحق العبد من يده ، وثلثه للذي عبده في يديه ورجع فيه أخوه بثلثه ، وقد كتبت هذا المسألة لابن القاسم وهي لمالك وبالله التوفيق / .
[ 10 / 426 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 426
مساهمون: محمد حجي
ص٤٢٦