تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
فيمن استحق من يده شيء وهو مقر أن بائعه باعه ما نتج عنده أو خطة جده هل يرجع عليه بشي ؟ ووجه الشهادة في الاستحقاق من العتبية : روى عيسى عن ابن القاسم : وعمن استحق من يده عبد فزعم أنه ببلاده عند بائعه ، أو كان ثوبا فشهد المبتاع أنه مما نسج عند بائعه ، أو كانت دارا فقال : هي من خطة جد البائع هل يرجع عليه بالثمن ؟ وهو يقول : كيف يرجع علي الثمن وأنت تعلم أنه محق فإن المستحق ظالم أخذ ذلك منك بظلم ؟ قال : ليس له أن يرجع عليه في هذا كله ، وكذلك عنه في المجموعة قال فيها أشهب : له أن يرجع علي بائعه بالثمن ، لأن الظلم ليس هو علي المشتري وإنما هو علي البائع لأن البينة تزعم أنه باع ما ليس له . ومن العتبية : قال مالك في سماع القاسم في الشهود يشهدون بالسرقة تسرق من رجل فإنما يشهدون أنها لفلان ما علموه باع ولا وهب على علمهم . قال ابن القاسم : ولا يقطع السارق بهذا حتى يشهدوا أنهم رأوه يسرق . ومن المجموعة : قال أشهب : وإن اشتريت من رجل سلعة وأنت تعلم أنها له فأقام رجل البينة أنها له فقضي له بها وأنت تعلم بكذب البينة ، فلك الرجوع بالثمن على بائعك ، لأن الظلم وقد وقع عليه دونك ، لأن البينة تقول : إنه باع ما ليس له . . تم كتاب الاستحقاق والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وسلم [ 10 / 427 ]