تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
البيوع وليس صداق المثل لها في كل زوج سواء ، ولو حدث عندها به عيب ثم استحق بحرية فلا شيء لها للعيب ، وترجع بقيمة العبد صحيحا يوم النكاح ، وقال المغيرة : إذا استحق بملك رجعت بقيمته لأن ربه لو تركه للزوج لم يكن لها غيره ، وإن استحق بحرية رجعت بصداق المثل وكأنه لم يمهرها شيئا ولو مات في يديها ثم استحق ، فإن استحق بملك فلا شيء لها ترجع به على الزوج ، وإن استحق بحرية رجعت بصداق المثل لأنه لم يعطها شيئا ، يريد : ملكه بحياته وموته سواء . قال : ولو باع عبدا بعبد فاستحق أحدهما فإنما ينظر إلى قيمة الذي لم يستحق فيرجع بقيمته ، يريد إذا فات الرقيق . قال عبد الملك : وإذا تزوجها بشيء يكال أو يوزن بعينه فاستحق فلترجع بمثله ولو كان مما فيه القيمة رجعت بقيمته . قال ابن القاسم وأشهب عن مالك فيمن قاطع مكاتبه على عرض فاستحق العرض ، قال عنه ابن القاسم : أو وجد به عيبا فإنما يرجع بقيمة العرض لأنه ليس بدين قاطع عليه وهو كالنكاح ، به قال عنه أشهب : إلا أن يكون المكاتب تعمد ذلك فاستعار عبدا فتعدى فيه فليرده إلى ربه العبد إلى كتابته ونجومه . قال ابن القاسم : وإن كاتبه على عبد موصوف أو طعام موصوف فوداه ثم استحق ذلك فأحب إلي أن لا يرد في الرق ، ويرجع عليه / بمثله ، ولو عتق عبده على شيء من ذلك أو باعه به نفسه ثم استحق أو وجد به عيبا فلا يرجع عليه بشيء ، وهو كالانتزاع ، ولو باعه نفسه بما لم يكن لعبد يومئذ فهذا يرجع بقيمة ذلك كالمكاتب . قال ابن القاسم : من ادعى شيئا بيد رجل فاصطلحا على الإقرار فاستحق ما في المدعي فليرجع فيما أقر له به الآخر ، فإن فات ذلك بزيادة أو نقصان أو حوالة سوق رجع عليه بقيمته ، ولو اصطلحا على إنكار فاستحق ما بيد المدعي [ 10 / 419 ]