تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
باب فيمن باع سلعة بثمن ، أو أسلفها في شيء ، أو وهبها على عوض ، أو صالح بها ، فاستحقت السلعة ، أو ما أخذ فيها ، أو وجد بها عيبا ، أو استحق ما أخذ ، أو دفع من العين وقد أخذ غير ما باع . من المجموعة : قال ابن القاسم عن مالك : وإذا استحقت السلعة المشتراة بسلعة ، أو ردها بعيب ، رجع من استحقت من يديه بسلعته ، فإن فاتت وتفيتها حوالة الأسواق فاغلي فله قيمتها يوم قبضت ، وإن كانت مما يكال أو يوزن فله مثلها في الطعام وغيره . قال أشهب : إلا أن يكون ابتاعها بجزاف ففيه القيمة يوم البيع كالعروض . وقال ابن القاسم : وإذا استحق العين رجعت بمثله ، ولو استحق ما ابتعت من مكيل أو موزون انتقض البيع ورجعت بعوضك فأخذته ، وإن فات بتغير سوق فأكثر فقمته أو المثل فيما فيه المثل ، / فإذا استحقت الفلوس في البيع رجع بمثلها ولا ينتقض بيع ولا سلم ، وقاله كله أشهب ، وقال : والحلي المكسور والذي ليس فيه جوهر هو كالعين في الرجوع بمثله ، ولا ينتقض السلم والحلي بمنزلة العروض ، قال سحنون : ومن لا يجيز القراض بالتبر يري أنها إذا استحقت انتقض السلم . قال ابن القاسم : وإذا قبضت طعاما أو حيوانا أو عرضا واستحق رجعت بمثله ولم ينتقض السلم ، لأن ذلك شيء في ذمته لن تبرأ منه بما استحق من يدك ، وقاله أشهب . قال ابن القاسم عن مالك : ومن باع سلعة بدنانير فأخذ فيها دراهم فاستحقت السلعة فليرجع بالدراهم ، ولو أخذ عرضا لرجع بالدنانير ، ولو شاء المستحق أن يجيز البيع ويأخذ الدنانير من المشتري لأنها لم تقبض منه فذلك له ، [ 10 / 416 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 416 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي