تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
فإنما لك عليه قيمة ما أخذ منك بسلعته المستحقة كمن باع سلعة ، ولو أثابك دنانير قبل أن تلزمه السلعة بقيمتها فاستحقت الدنانير فإنك ترجع بمثل تلك الدنانير ، ولو أثابك بعد أن لزمته هبتك بالقيمة ، فإنما توجه عليه / بقيمة سلعتك وما كان زادك أولا منه ليس لك الرجوع بها ، وكمن تزوج بتفويض فدفع إليها دنانير أو عروضا في صداقها فاستحق من يدها ، فإن كان ابتنى بها قبل ذلك فلترجع عليه بصداق المثل يوم عقد النكاح ، وإن دفع إليها ذلك قبل البناء رجعت عليه بجميع ما اعترف في يديها الذي كان أصدقها ، ولو أتى بك من هبتك دنانير أقل من قيمتها فقبلتها ثم استحقت الدنانير فلترجع بمثل الدنانير لا بهبتك ولا بقيمتها في قولها ، ولو أثابك عرضا فأنت على هبتك ما لم يثبك مثل قيمتها أو تفوت فلك عليه قيمتها يوم الهبة . قال ابن القاسم وأشهب : ولو بعت منه سلعة بثمن على أن تهبه أنت مع السلعة ، فإن كانت الهبة شيئا معلوما فذلك جائز ، فإن استحقت السلعة وقد فاتت الهبة فليفض على السلعة والهبة وترجع بحصة السلعة من الثمن ، وفي كتاب الصلح مسألة من صالح من دعواه على شيء فاستحق ذلك ، أو استحق ما فيه الدعوى . باب فيمن نكح أو خالع أو صالح من دم عمد على عرض ، أو قاطع به مكاتبا ثم استحق العرض ، وفي الصلح على إقرار وإنكار يقع فيه الاستحقاق . من المجموعة : قال ابن القاسم في الرجل يصالح من دم عمد على عبد ، أو يتزوج به أو يخالع به امرأته ثم يستحق العبد فإنما يرجع في هذه الثلاثة أوجه من أخذ العبد بقيمة العبد ، لأنه لا ثمن لذلك يعلم إلا ما أخذه فيه ، وقاله مالك في النكاح ، ولو / تزوجت بشقص فالشفعة فيه بقيمته لا بصداق المثل ، ولو تزوجت بعبد فاستحقه حرا رجعت بقيمته ، وقال أشهب : لا بصداق المثل بخلاف [ 10 / 418 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 418 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي