ابن القاسم وابن وهب عن مالك : ومن شهد بموته فبيعت تركته وأعتق رقيقه ونكحت امرأته ثم قدم ، فإن شهدوا بزور فله أخذ ماله حيث وجده بلا ثمن ، وإن شاء أخذ الثمن ممن قبضه ، وله أخذ أمته التي قد أولدها المبتاع ويأخذ منه قيمة الولد ، قال ابن المواز : جعله مالك كبيع الغاصب إذا شهدوا بزور أو كانوا غير عدول ويرد ما أحدث فيه عتق أو تدبير أو كتابة ، وأما العدول وقد شبه عليهم فلا يرد من ذلك إلا ما لم يفت ، وما فات بموت أو بعتق أو ولادة أو تدبير أو كتابة والصغير يكبر وما تغير عن حاله عند مبتاعة ولا يرد ، وله الثمن على ما قبضه ، وزوجته ترد إليه في الوجهين ، وعليها ثلاثة قروء إن وطئت ، وما لم يفت من ماله فلا يأخذه إلا بالثمن ، ويرجع هو بالثمن على من قبضه . وفي الأول من الوصايا هذه المسألة مستوعبة . غصب 36
قال عبد الملك في المجموعة : وإذا نعي الرجل ثم قدم حيا فإن ما بيع من ماله ماض وقد بيع بشبهة / وطئ بها الفرج واستحل ووقع به الضمان . وأما الزوجة فترد إليه وما أنفدته من عتق مدبرته فأجزه وكذلك أم ولده .
ومن كتاب ابن المواز : من أفتيت رقيقه وداوبه وثيابه بغير إذنه ، فأما الثياب إن لبست فله أخذها وأخذ ما نقصها اللباس من المشتري إلا أن يبليها فله قيمتها حالة قال : وأما النخل فلا شيء له فيما مضى من الغلة ، وله من الثمرة ما في رؤس الشجرة ما لم تيبس وتستجد ولا يأخذه ، وإذا أخذ ما لم يستجد ودي قيمة السقي والعلاج ، ويأخذ الحيوان كله ونسله .
[ 10 / 415 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 415
مساهمون: محمد حجي
ص٤١٥