المستعير فذلك في عدم الغاصب وملائه لأن النقص لم يجب له على الغاصب ، فيكون ليس له طلب المستعير حتى لا يجد شيئا عند المعير . غصب 35
قال : ومذهب ابن القاسم أن النقص إذا كان من فعل الغاصب ماله اتباعه ويأخذ ثوبه ، فإذا كان هو الذي أباحه ذلك فكأنه هو الفاعل فيتبع بالنقص المعير ، فإن لم يجد عنده شيئا على المستعير ، قال ابن القاسم في الغاصب يؤاجر الثوب فينقصه الثمن فلربه تضمين الغاصب إن يجز الإجارة وإن شاء أخذ ثوبه / وما نقصه اللبس من اللابس ، ويرجع اللابس بالإجارة على الغاصب ، وذلك كما قال مالك في البيع ، وإن أجاز الإجارة أخذ ثوبه وأتبع الغاصب بما أخذ في الإجارة في عدمه وملائه ، وإذا لم يكن المكري غاصبا فلا يضمنه وإنما له أن يجيز الإجارة ويتبعه بها أو يأخذ ثوبه وما نقصه من اللبس ، وليس له في الغاصب أن يأخذ ثوبه ويتبع الغاصب بما نقصه اللبس ، لأنه قد ملك تضمينه الجميع في قول أشهب وسحنون وقال أشهب : وإذا وهب الغاصب الطعام أو الثوب لمن استهلكه فلربه أن يتبع من شاء منهما اللابس في الثوب يوم لبسه والغاصب يوم غصبه ، وبه قال سحنون واحتج بالبيع أن لمستحق الطعام طلب الغاصب به أو طلب المشتري الذي أكل إذا لم يجز البيع ، وكذلك في كتاب ابن المواز واحتج بالبيع ، وقاله مالك ، وقال ابن القاسم : يرجع أولا على الغاصب فإن لم يكن عنده فعلى الموهوب .
ومن كتاب ابن المواز : وإذا أسكنك الغاصب أو وهبك فسكنت أو اغتللت ، فقال أشهب : لك الغلة كالمشتري إذا لم يعلم بالغصب ولا كراء عليك فيما سكنت ولا على الغاصب وإنما لقائم أخذ داره . وقال ابن القاسم : ليس كالمشتري إذا لم يضمن ثمنا أخرجه ، وللقائم أخذ الكراء من الغاصب ، فإن عاد أو عدم أخذه من الموهوب .
وهذا قد تقدم في باب قبل هذا .
[ 10 / 413 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 413
مساهمون: محمد حجي
ص٤١٣