تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
أو أبى ، ولا ينظر إلى ما أنفقه فيها وإن كثر ، فإن أبى قيل للبائع : أعطه قيمة أرضه يوم بناها شاء المغصوب أو أبى ، فإن أبى كانا شريكين إن شاء المغصوب على قيمة داره وقيمة / بناء الآخر الساعة وقيمة الأرض الساعة بلا بناء ، فإن كانت قيمتها اليوم بلا بناء ألفا ، وقيمة بناء اليوم بلا أرض خمسمائة فهي بينهما على الثلث . قال سحنون : وإذ أبى المغصوب منه أن يعطيه قيمة بنيانه فلا يكون للباني أن يعطيه قيمة داره على مما أحب أو كره ، ولكن يكونان شريكين ، وهذا الذي قال سحنون ذكر مثله ابن حبيب عن ابن الماجشون ومطرف وروياه عن مالك والمغيرة وابن دينار . قالوا : إذا باعها الغاصب فبناها المشتري فلينظر إلى قيمتها قبل العمل وقيمتها بعد العمل ، فإن شاء ربها دفع ذلك إلى الثاني وإن شاء كان الثاني به شريكا ، وليس للذي بنى أن يعطي المستحق قيمة أرضه إذا أبى ذلك ولكن يكونان شريكين ، وهذا مذكور في كتاب السرقة . وروى عيسى عن ابن القاسم في العتبية في عبد باع أرضا لسيده : إن أعارها لرجل فبني فيها أو غرس ثم علم السيد فأخذ الأرض ، فإن شاء تماسك بالبناء أو الغرس وودي قيمته مقلوعا ويرجع المبتاع في دية العبد لا في رقبته . ومن المجموعة : قال أشهب في مبتاع القمح من غاصب فطحنه أو سويقا فلته أو ثوبا فصبغه فقام ربه ، فإما أجاز البيع وأخذ الثمن من الغاصب . ومن كتاب ابن المواز : وإذا هدم المشتري الدار فإن ترك الغاصب فإنما له اخذ العرصة مع النقض على أن لا شيء له غير ذلك لا على المشتري ولا على الغاصب ، ولو هدم وباع النقض مفرقا إن شاء اخذ العرصة وثمن النقض فقط ، ويرجع المبتاع بالثمن على الغاصب ، إلا ترك المشتري وطلب الغاصب إن شاء بالثمن أو بالقيمة يوم الغصب ، ولو أن المبتاع بعد أن هدمها بناها حتى يدفع إليه قيمة بنائه قائما كان بناها ينقض ، ويطالبه بقيمة نفضه منقوضا وإلا أخذ من المشتري قيمة العرصة براحا ، وقيمة نقضه منقوضا لأنه ليس بمتعد في هدمه ، ثم يرجع المشتري بالثمن على الغاصب ، قال : ومشتري الدار إذا أكراها فهدمها [ 10 / 407 ]