تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
وروى أبو زيد عن ابن القاسم في المستحق أصولا من يد مبتاع فإنه يأخذ التمرة ما لم تفارق الأصل ، وإذا أخذها ودي للمبتاع قيمة ما سقى وعالج . ومن العتبية وذكر مسألة ابن القاسم في مستحق الأرض وقد أكريت سنين أو سنة وقد أزرعت ، فإن كان لم تفت الزراعة فله كراء السنة ، وليس له فسخها ، وهو مخير فيها بقي أن يجيزه أو يرده ، وإذا كانت تزرع السنة كلها فله الكراء من يوم تستحق ، ويخير فيما بقي ، وإن فات الإبان فلا شيء له من كراء تلك السنة . قال عد الملك : إذا قام بعد أن زرع ولم يفت الحرث أكراها سنة ، فإن قبض الكراء وهو غاصب رده كله ، وإن كان مشتريا فله حصة ما مضى / بضمانه إلى يوم الاستحقاق ، وحصة ما بقي منه للمستحق يأخذه إن أجاز الكراء ، وإن لم يجزه أخذ في بقية الشهور إلى تمام حصاده كراء المثل في ذلك يتبع به المكتري ولو أتى بعد مضي الإبان فلا كراء له . وفي باب الأمة تلد عند غاصب أو مبتاع ذكر من حال العبد المستحق . وفي كتاب آخر : قال سحنون فيمن باع سلعة تعرف برجل وزعم أنه وكيله على البيع وغاب ولا يعرف ذلك إلا بقوله ، فاشترى منه رجل على هذا وهو يعلم أن الدار للغائب ثم قدم فأنكر اغتلها المبتاع ، فإن كان الوكيل يقوم في الدار ويعمل وينظر حتى تثبت له شبهة الوكالة : فالغلة للمبتاع ، وإن لم يقدم على شبهة كما قلنا فالمشتري كالغاصب ، وكذلك من هلك عن أطفال معهم أمهم وهي غير وصية فتبيع حقا لهم من رجل فيقبله ، ثم يبلغ الأطفال ، فإن كانت الأم تقوم وتحوط وتنظر في الدار فباعت وهي كذلك فالغلة للمشتري . [ 10 / 405 ]