باب في المشتري أو من دخل بشبهة ، والغاصب يحدث في الأرض عمارة ، أو بني في الدار ، أم هدمها ، أو في السلعة عملا ثم تستحق أو تنمو بيد المبتاع
من المجموعة : قال ابن القاسم في المبتاع للأرض يبنيها ثم يستحقها رجل ، فإن ودي قيمة العمارة أخذها وإلا أعطاه الآخر قيمة أرضه ، فإن أبيا كانا شريكين . قال مالك : تقدر قيمة الأرض بلا عمارة وقيمة العمارة .
ومن العتبية / : قال أشهب عن مالك : إذا بنيتها فليعطك ما عمرت مما يشبه عمل الناس ، فأما شأن ؟ قال : كل بقعته ، قال : ولا شيء عليه فيما هدم ، ورواها ابن نافع عن مالك . في المجموعة ، وقال : قال ابن نافع : إنما يغرم قيمة ما عمر لا ما أنفقه الآخر فيه كان البناء قليلا أو كثيرا جيدا أو رديئا .
وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم أنه إذا بنى وغرس فقيل للآخر : أعطه قيمة عمله وغرسه فقال : [ ما معي اليوم وإنما أدعه يسكن وينتفع حتى أخذ ما أعطيه ] وأبى الآخر من الصبر فذلك له ويقال له : أعطه قيمة أرضه ، فإن أبى أو كان معدما كانا شريكين ، فقيمة الأرض لهذا وقيمة العمران لهذا ، وكذلك لو كانت أرض عمرها يظنها مواتا ولم يتراضيا على أن يبقى ينتفع بالعمارة والأرض لم يجز ، لأنه حق له معجلا من أخذ قيمة العمارة فوخره به على أن ينتفع فهو كالسلف بنفع ، قال أشهب في المجموعة : إذا باعها الغاصب من رجل أو وهبها فعمرها فربها مخير في أخذ الثمن من الغاصب أو القيمة لأنها حالت بما أحدت فيها وبنى ، وإن شاء أخذ داره وأعطى للثاني قيمة بنائه اليوم على حاله شاء الثاني
[ 10 / 406 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 406
مساهمون: محمد حجي
ص٤٠٦