تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
يدفع إلى المشتري نصف قيمة البناء ، وإنما يرد يوم الحكم ويحسب له على المشتري قيمة ما انتفع به من نقضه مطروحا ، أو قيمة ما سلم منه إن لم يسلم كله فقيمة ذلك ، يريد : يوم إقامته وبنائه ، قال : وكذلك في النصف الآخر سواء إن شاء أن يأخذه بالشفعة فله أن يؤدي نصف الثمن وقيمة البناء فإنما يريد : يوم الأخذ الشفعة ، ويحسب له قيمة البناء الذي هدم المشتري فيما سلم منه نقضا ، قال في الكتاب : يوم بنائه وإنما ينبني على الأصل في النقض في الشفعة يحسب عليه قيمة نقصان قيمة العرصة من الثمن يوم الصفقة إن كان سلم النقض كله أو ما سلم منه ، قال محمد : وأبى المشتري أن يدفع فيما استحق قيمة نصف البناء قائما يوم الحكم فلا شفعة له . ويقال للمشتري : ادفع إليه نصف قيمة العرصة يومئذ ، ويرجع المستحق على المشتري بنصف قيمة النقض الذي هدم منقوضا وترجع أنت أيها المشتري على البائع بنصف الثمن ، وإن شاء المستحق ترك ذلك كله ورجع على الغاصب إن شاء بالقيمة أو بالثمن الذي أخذه ، قال محمد : وإذا صار شريكين في النصف المستحق بما ذكرنا فله نصف النصف الآخر بالشفعة إن شاء بنصف الثمن أو بنصف قيمة ما بنى قائما ، يريد : له يوم الحكم ويحسب له على المشتري قيمة ربع نقض جميع الدار منقوضا ، وهو الذي انتفع به وينبغي أن يكون ، يعني محمد : رفع قيمة النقض منقوضا من قيمة العرصة يوم الصفقة من الثمن لما يتقى أن يكون استرخص إذا تولاه . ومن اشترى سوارين فكسرهما ثم أعادهما فليس لربهما أخذهما حتى يدفع إليه قيمة صياغتهما لأنه غير متعد في كسرهما ، ولو وجدهما مكسورين فإنما له إن شاء أخذهما منه مكسورين ولا يضمنه بكسرهما شيئا ، أو يدعهما ويأخذ من الغاصب [ 10 / 409 ]