تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
في الغلة في الاستحقاق من يد مشتر أو موهوب أو غيره ، وذكر الخدمة والسكني ، وذكر مال العبد ونسل الحيوان والثمار ، وكيف إن قام والثمرة لم تجد ومدة الكراء لم تتم ؟ وفيمن ابتاع ممن قال : أنا وكيل على البيع من المجموعة / : قال ابن القاسم : ومعنى ما قيل : إن الغلة بالضمان : أن المشتري للشيء إذا غتله هلك في يده كان منه وذهب الثمن الذي نقد فيه ، فالغلة له بضمانه . قال غيره : ولا غلة للموهوب الذي وهب له الغاصب إذا لم يضمن هو ثمنا نقده ، ولا من وهبه ممن تجب له الغلة بضمانه . في المجموعة : لأن الغلة إنما تجب بضمان الشراء لا بضمان الغصب لها ، قال في الحديث : وليس لعرق ظالم حق ، قال ابن المواز : وقال أشهب : إن من وهبه الغاصب أن له الغلة إذا لم يعلم بغصب الواهب كالمشتري ، قال : ولم يختلف ابن القاسم وأشهب أن ما استغل المشتري من قليل أو كثير أو مسكن أو زرع له ولا شيء عليه من غلة أو كراء ، ولا على الغاصب ، فيرجع المبتاع بجميع الثمن على الغاصب لا يحاسبه بشيء من غلة أو كراء إلا أن يعلم المشتري بغصبه ، يريد : قبل الشراء فيكون كالغاصب في رد الغلة . ومن أكرى الغاصب فليس للمستحق إلا اخذ ذلك الكراء بعينه ، فإن حابى في الكراء كان كمن أسكن غيره باطلا ، وأشهب لا يرى عليه ولا على المكتري شيئا ويراه كالمشتري . قال ابن القاسم : يغرم ذلك المشتري في ملائه فإن لم يجد طولب به الساكن . وقال ابن القاسم : ومن غصب نجلا فوهبها لرجل فاغتلها سنين فلربها أخذها وأخذ غلها من الغاصب ، فإن لم يجد عنده شيئا أخذ ذلك من الموهوب كالمشتري ولا غلة عليه . ومن المجموعة / : [ 10 / 401 ]