ومن المجموعة : قال أشهب : وإن كان على الأب دين فللمستحق أن يحاص غرماءه بقيمة الولد .
وإذا استحقت أنها أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة وقد ولدت فقد ذكرنا ذلك في كتاب أم الولد .
قال سحنون في الأمة تغر من سيدها فتزوجها على أنها حرة فأولدها فإن عليه قيمتها للابن ولا قيمة للولد عليه ولا صداق المثل ولا المسمى ، وليس النكاح فيها نكاح وهو كما لو وطئها يظن / أنها لو أو متعمدا وهي له أم الولد بذلك ، وأما الابن تغره أمة الأب فهو كالأجنبي يأخذها سيدها ويأخذ منه صداق المثل ولا قيمة عليه في الولد .
قال أشهب : وإذا غرت الأمة عبدا أو مكاتبا أو مدبرا أو معتقا إلى أجل :
فإن أولادهم رقيق وتبع لها .
قال أشهب : وإذا غرت أمة الابن الأب فولدت منه فودى قيمتها يوم استحقت فعليه للمستحق قيمة ولده وتسلم الأمة إليه ويرجع على الابن بما أخذ منه من قيمتها ، وإن غصب رجل أمة فباعها ممن يعلم بغصبه إياها فأولدها فلربها إن جاء وأثبت ذلك اخذها وأخذ الولد لأن المبتاع قد علم أنها لغير البائع وعليه الحد ولا يعذر بقوله : ظننتها تحل لي بالشراء ، وإذا قالت له أمة : إني حرة فتزوجها وهو يعلم أنها أمة فإن ولده رقيق ، فإن كان ذلك ليس إلا بإقرار منه يريد : بعد ولادتهم فإن أولاده لا يرقون ، ولو كان إقراره بذلك قبل أن يولدوا فهم رقيق ، وإن أقروا بعد أن ولدتهم ولا يعلم بعد مكانهم عنده فإنه يضمن من مات منهم وقيمة من وجد منهم . وإن لم يكن له مال لم أستحسن أن يرجع على
[ 10 / 398 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 398
مساهمون: محمد حجي
ص٣٩٨