تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
على اللابس بشيء ، وإن أخذ المثل من الآكل وكان مشتريا رجع بالثمن على الغاصب ، وإن كان موهوبا لم يرجع وقد ذكرنا اختيار ابن المواز في القتل . قال أشهب : والأمة يفقأ / عينها أجنبي فلربها أخذها وما نقصها يوم الفقء من الفاقئ في عدمه وملائه ثم لا شيء له على الغاصب لأنه لو كان هو الفاقئ لم يتبعه بما نقصها ، وإن شاء تسلمها وأخذ قيمتها من الغاصب يوم الغصب إذ كان ذلك أكثر مما نقصها يوم الفقء ، وإن كان الغاصب أخذ ما نقصها من الفاقئ وهو أكثر من قيمتها يوم الغصب ، أخذ منه الأكثر ، قال سحنون : لها تفسير وكأنه لم يعجبه تفسير أشهب . قال ابن عبدوس : وتفسيرها : ينظر ، فإن كان الغاصب قد أخذ من الفاقئ ما نقصها وذلك أكثر من قيمتها يوم الغصب لأنها زادت فله أخذ جاريته ويتبع الغاصب بما أخذ ، فإن كان عديما طلب بذلك الجارية ورجع الجاني على الغاصب ، وإن كانت قيمتها يوم الغصب أكثر فله طلب الغاصب بالقيمة وتبقى الأمة للغاصب وما أخذ في نقصها ، وإن شاء أخذ الأمة وابتع الغاصب بما أخذ من الجاني ويتبع به الجاني ثم يرجع به الجاني على الغاصب ، قال أشهب : وإن لم يأخذ الغاصب من الجاني شيئا فإن لربها إن أخذ قيمتها من الغاصب وهو أكثر فللغاصب طلب الجاني بما لزمته ، وإن كان ما أخذ من الغاصب أقل رجع على الجاني بما فضل له مما بين القيمتين ، وأخذه الغاصب بما ودى من القيمة يوم الغصب إلى الغاصب ، وهذا مما أنكره ابن المواز وقد تقدم . قال أشهب : ولو كان إنما أخذ من الجاني أولا ما نقصها وهو الأكثر فلا / طلب له على الغاصب ، وإن كان هو الأقل رجع على الغاصب بما بقي له من قيمتها يوم الغصب ، وعلى قول سحنون : ليس له إلا أخذ جاريته وما نقصها من الجانب كان أكثر من قيمتها التي تلزم الغاصب أو أقل ولا شيء له على الغاصب ، أو يأخذ من الجاني قيمتها يوم الغصب ، وتسلم إلى الجارية ، وما يلزم الجاني يأخذه منه الغاصب لأنه لما ضمنه القيمة يوم الغصب صارت الجناية إنما هي على الغاصب . [ 10 / 329 ]