تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
وقال ابن القاسم وأشهب : فإن اغتصب من مسلم خمرا فخللها فلربها أخذها خلا لا غير ذلك ، قال أشهب : ولو كانت لذمي كان مخيرا في أخذها خلا أو قيمتها خمرا يوم الغصب . فيمن غصب أمة أو حيوانا أو غيره فزاد ذلك في بدنه أو نقص بجناية أو غيرها وكيف إن هلك ذلك بعد ذلك بأمر من الله تعالى ، أو بجناية جان ؟ أو باعه الغاصب ، أو انتفع به ؟ ومن المجموعة وكتاب ابن المواز : قال ابن القاسم وأشهب : ومن غصب جارية صغيرة تسوى مائة فلما كبرت ونهدت وفرهت ماتت بعد أن صارت قيمتها ألف دينار ، فإنها يضمن قيمتها يوم الغصب ، قال أشهب : كما لو نقصت لم ينقصن من تلك القيمة ، وكمن جرح عبدا قيمته مائة دينار فيموت وقيمته ألف دينار ، فلا يضمن إلا قيمته يوم الجرح ، والأمة إذا طلقت أو مات زوجها ثم عتقت لم تنتقل إلى عدة الحرائر . قال غيره : ومن سرق عرفت قيمتها يوم سرقها فلا ينظر إلى ما تؤول إليه قيمتها قبل القطع ، قال : ولو فرهت الجارية عند الغاصب ثم قتلها أو تصدق بها فغابت لم يضمن إلا قيمتها يوم الغصب مثل لو ماتت . وقال سحنون في المجموعة : إن القتل فعل ثاني كأنه يقول : وجب عليه الضمان وكل واحد من الفعلين ، ألا ترى المشتري قد ضمن فيها الثمن الذي نقد ، ثم لو قتلها لضمنها بالقتل وهو ضامن بمعنى آخر / وكان لمن استحقها أخذه بقيمتها يوم القتل ، ثم رجع إلى قول ابن القاسم وأشهب في الغاصب ، قال ابن القاسم وأشهب : ولو [ 10 / 326 ]